لقاء تنسيقي لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش 2020

تنظم رئاسة النيابة العامة لقاء وطنيا تقييميا في الموضوع يضم المسؤولين القضائيين في النيابات العامة وممثليهم بخلايا التكفل بالنساء والأطفال والمسؤولين مركزيا وترابيا عن الوحدات الطبية المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال فضلا عن المسؤولين المركزيين والترابيين المعنيين لدى الأمن الوطني والدرك الملكي وممثلين لمراكز الإيواء المخصصة للنساء ضحايا العنف وباقي المتدخلين المعنيين، وفق محوري اللقاء:

المحور الأول : “سبل تجويد الإجراءات القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات “؛

المحور الثاني : “تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن “.

ويهدف اللقاء من خلال المحاور المقترحة، وفق بلاغ النيابة العامة، إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واقتراح توصيات وخطة عمل فعالة ستكون موضوع تتبع من قبل القيادات المركزية المشاركة في اللقاء التواصلي.

وبنفس المناسبة سيتم إطلاق فيلم وثائقي حول أدوار ومجهودات القطاعات الموقعة على البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنجز من طرف رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ONUFEMMES.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين رئاسة النيابة العامة ومختلف الفاعلين في مناهضة العنف ضد النساء وسعيا لتدارس وبحث سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة المهام الموكولة لهم في إطار حماية النساء ضحايا العنف.

كما يأتي تفعيلا للالتزامات المضمنة بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وتنزيلا لمقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عنه والموقع بتاريخ 1 مارس 2021 من طرف رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، والمتضمن لعدد من الإجراءات العملية الهادفة لتجويد خدمات التكفل بالنساء الضحايا والاستجابة للحاجيات الضرورية لهن من قبل كافة المتدخلين كل حسب اختصاصه مع ضمان إلتقائية التدخلات ضمانا لنجاعتها، وبناء على التزام رئاسة النيابة العامة بتنسيق البروتوكول وتتبع تنفيذه.

واعتبارا لدورية السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 9 يوليوز 2021 الموجهة إلى النيابات العامة قصد تعميم العمل بالبروتوكول المذكور على جميع محاكم المملكة.

واعتبارا للدوريات الصادرة عن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفعيلا لإعلان مراكش 2020 (18 و47) ولدورية السيد المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 28 مارس 2021 إلى السادة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والأمن الإقليمي ورؤساء المناطق الإقليمية والمناطق ومفوضيات الشرطة، حول إطلاق البروتوكول الترابي المذكور بطنجة وحثهم على التفاعل الإيجابي مع شكايات النساء ضحايا العنف ومراعاة خصوصياتهن.

وضمانا للتفعيل الأمثل للمقتضيات المؤسساتية المشار إليها وتنفيذا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة، وفي أفق إعداد تقرير تقييمي لتتبع تنفيذ إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

الورشة الأولى:
“سبل تجويد الابحاث القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات”

تهدف الورشة إلى الوقوف عند الصعوبات التي يتم رصدها، والتي تحول دول ولوج سهل وميسر لفائدة النساء الضحايا سواء لمقرات الضابطة القضائية أو المحاكم، وبالتالي الاستفادة بشكل سريع وناجع وفعال من الخدمة الأمنية والقضائية الكفيلة بوقف الاعتداءات وصدها، وبالمقابل زجر المعتدين وإعادة الاعتبار للضحايا.

فبالرغم من المجهودات الكبيرة التي يتم بذلها لهذه الغاية، يلاحظ استمرار كثير من هذه العراقيل والتحديات التي ينبغي العمل على تجاوزها وذلك من خلال :

1. ضمان استقبال الضحية في ظروف تمكنها من الإفصاح عما تعرضت له ووفقا لشروط تحفظ كرامتها وخصوصيتها؛
2. تقليص مدة انتظار النساء المعنفات إلى أقصى حد ممكن، وإعطاء ملفاتهن أولوية في المعالجة؛
3. الحرص على سلامة الضحية ووقف العنف الذي تعرضت له أو يتهددها وأطفالها إن وجدوا وذلك من خلال الإعمال الفوري للتدابير الحمائية التي توفرها نصوص القانون، وتحديدا منها الأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها او التواصل معها بأي وسيلة كانت، كلما تطلبت ذلك درجة خطورة الاعتداء أو شخصية الجاني وكذا احتياجات المراة ضحية العنف وأطفالها؛
4. توفير الشروط اللازمة للمرأة ضحية العنف للإفصاح عما تعرضت له من عنف في ظروف تضمن خصوصيتها؛
5. إجراء الاستماع إليها بما يتلاءم وخصوصية ما تعرضت له من عنف، ومن طرف من تلقوا تدريبا خاصا في تقنيات الاستماع للنساء المعنفات؛
6. البقاء رهن إشارة المرأة الضحية للإدلاء بتصريحاتها بكل دقة وتفصيل، والحصول منها على أكبر قدر ممكن من المعلومات بما يخدم مصلحة البحث الجاري في القضية، والاستجابة لطلباتها كلما رأت مفيدا إضافة تفاصيل جديدة أو الإدلاء بشهود أو وسائل إثبات إضافية.
7. إشعار المرأة الضحية بمآل ما أنجز لفائدتها من محاضر وتمكينها من مواكبة مسار البحث التمهيدي، وتتبع إجراءات القضية بعد إحالتها على النيابة العامة، وذلك بكل الوسائل المتاحة وبأساليب تراعي وضعية الضحية وقدراتها؛
8. العمل بشكل مواز على ضمان حق المرأة الضحية في الاستفادة بشكل فعلي من آليات التكفل المتاحة، ولا سيما من خلال ولوج خدمة التطبيب والعلاج والايواء بشكل آلي وسريع، ودون أن يكون لذلك أي أثر على سرعة إنجاز الأبحاث.
كما تسعى هذه الورشة إلى بلوغ الأبحاث والإجراءات القضائية المنجزة في قضايا العنف ضد النساء حدا معتبرا من الجودة والدقة، يضمن زجر المعتدي ويكفل للنيابة العامة القيام بدورها كاملا إبان ممارستها للدعوى العمومية في مواجهته بما يتيح جبر الضرر اللاحق بالضحية.
وبذلك سيعمل هذا المحور على مناقشة المعايير النموذجية التي تكفل جودة الأبحاث والإجراءات وإنجازها وفقا للضوابط التي تتيح الوصول إلى مرتكبي أفعال الاعتداء وإثباتها مع مراعاة كل الإكراهات التي تصاحب عادة قضايا العنف ضد النساء، وذلك من خلال:

1- المعرفة الدقيقة بالصعوبات المرتبطة بإثبات العنف ضد النساء وخاصة حالات العنف الجنسي والعنف الزوجي ومضاعفة الجهد بشأنها بما يضمن عدم استفادة المعتدين من عامل صعوبة الاثبات وبالتالي إفلاتهم من العقاب؛
2- توفير السبل الكفيلة لضمان التدخل السريع والفوري الكفيل بالحفاظ على وسائل الإثبات؛
3- اعتماد تقنيات البحث المتناسبة ونوعية الجرائم ومستوى خطورتها، وتوفير كل الآليات المتاحة علميا وتقنيا لهذه الغايات (لا سيما بالنسبة لجرائم الاعتداءات الجنسية وجرائم الابتزاز الإلكتروني وغيرها)؛
4- توفر عناصر الضابطة القضائية على الإمكانيات الضرورية لإنجاز الأبحاث بجودة عالية، والتفاعل السريع مع طلبات الضحية لا سيما في سعيها إلى إثبات ما تعرضت له من عنف (الاستماع للشهود / الاطلاع على تسجيلات أو مراسلات وغيرها)؛
5- تسخير النيابة العامة لسلطة ملاءمة المتابعة ما أمكن لفائدة المرأة ضحية العنف في هذه الحالات، والعمل على تجهيز قضايا العنف ضد النساء للبت فيها بما يلزم من السرعة، وممارسة كل ما يخوله القانون للنيابة العامة من صلاحيات طوال فترة إقامة الدعوى العمومية بمختلف درجات التقاضي من طعون ودفوع وطلبات مختلفة.

الورشة الثانية:
“تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن “

تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على مختلف خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف وآليات تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، بغرض ضمان جودة هذه الخدمات وتكاملها والحرص على تناسبها مع حاجيات المرأة وما تتطلبه وضعيتها الفردية الحالية والمستقبلية، ما يقتضي التوافق على عدد من المعايير والسبل الأنجع لتفعيلها أهمها:

 التشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة ضحية العنف وأطفالها إن وجدوا بما يضمن الشروع في تكفل فعلي وسريع وناجع بحالتها، وتحديدا ما يتعلق بخدمات العلاج والايواء، وضمان استفادتها الفورية مما هو متاح من هذه الخدمات و التنسيق في ذلك مع الشركاء المعنيين بتقديم هذه الخدمات؛
 التفاعل الفوري مع كافة ما يتم التبليغ عنه من حالات للعنف ضد النساء بما في ذلك التبليغات الواردة عن طريق منصات التبليغ الالكترونية المرصودة لهذه الغاية، وإبلاغ مضمونها عند الاقتضاء إلى المصالح الأمنية أو القضائية المختصة لتمكينها من اتخاذ المتعين لحماية الضحايا والوقف الفوري لأشكال العنف التي كانت موضوعا للتبليغ؛
 توفير الظروف المناسبة للمرأة الضحية لتشجيعها على التبليغ عما تعرضت له من عنف، وذلك من خلال حرص كافة المتدخلين على حفظ خصوصياتها بمناسبة استقبالها وتلبية احتياجاتها الأساسية بشكل سريع وفعال من خلال :
1. ضمان الاستماع للضحايا في ظروف تضمن خصوصية وسرية التصريحات وتسمح بحرية التعبير وتساعد المرأة الضحية على تحديد حاجياتها والتعرف على انتظاراتها، من طرف مستمع (ة) تلقى تدريبا أو تكوينا خاصا بالاستماع لضحايا العنف؛
2. توفير فضاء خاص باستقبال حالات النساء المعنفات تتوفر فيه شروط الخصوصية، ويسمح بإجراء تشخيص دقيق وفوري لحالتها كضحية محتملة للعنف؛
3. ضمان الاستماع إليها من طرف المساعدة الاجتماعية المختصة فور تشخيص حالتها كامرأة ضحية للعنف؛
4. ضمان خدمة موازية لأطفال الضحية إن وجدوا تناسب احتياجاتهم وتراعي وضعيتهم النفسية سيما في حال تعرضها للعنف بحضورهم أو بمناسبة لجوئها لطلب الخدمة رفقتهم.
 ضمان مجانية العلاجات الطبية المقدمة لفائدة النساء ضحايا العنف؛
 ضمان استجابة الشواهد الطبية المسلمة لفائدة النساء ضحايا العنف، لحاجيات استعمالها في المساطر القضائية لاحقا، ولا سيما التوصيف الدقيق لصور ما تعرضت له الضحية من عنف جسدي أو جنسي أو نفسي، وتحديد مدة العجز المتناسب ودرجة هذا العنف وذلك وفق الضوابط الطبية الحديثة المعمول بها في هذا الشأن؛
 تجويد أداء مراكز الإيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف، بما تقدمه هذه الفضاءات من خدمات متنوعة تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتمكينهن من الخروج من دائرة العنف الممارس عليهن؛
 دعم النساء المتكفل بهن بمراكز الإيواء لإعداد مشروع حياتهن الجديد من أجل تمكينهن وضمان استقلاليتهن؛
 دعم مبادرات المجتمع المدني الهادفة إلى مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء الضحايا، وذلك لتعزيز وتجويد خدمات التكفل التي تقدمها الجمعيات، وضمان ديمومتها وتنوعها لجعلها أكثر استجابة لحاجيات ورغبات النساء ضحايا العنف. ودعم سبل التشاور بين مكونات النسيج الجمعوي المحلي وتعزيز الشراكات فيما بينها، وتحسين جودة وأداء تدخلاتها؛
 تطوير قدرات الموارد البشرية المعنية بتقديم خدمات الاستماع والمواكبة والمصاحبة داخل المراكز التابعة لمكونات المجتمع المدني المحلي، وتكوينها في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.

شاهد أيضاً

كيف تستمر الجزائر في عرقلة اتحاد المغرب الكبير وزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي؟  

حذر رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا في رسالة وجهة إلى برلمان مجموعة من الدولة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *