دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتراجع عن قرار ترحيل المعتقلين، وإعادة تجميعهم بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مساكن عائلاتهم، مع الحرص على تأمين الرعاية الصحية والنفسية اللازمة وفتح قنوات التواصل معهم من اجل تحسين شروط الاعتقال باعتبار وضعهم الخاص كمعتقلي رأي.
واستنكرت المنظمة في رسالتها، توصلنا بنسخة منها، قرارا ترحيل مجموعة من معتقلي حراك الريف النزلاء بسجن طنجة 2، دون تحديد المؤسسات السجنية المستقبلة لهم، والتي يفترض أن تراعي القرب من مساكن العائلات، كما تنص على ذلك القاعدة 59 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمادة 29 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى المادة 61 من المرسوم رقم 2.00.485 المؤرخ في 3 نونبر 2000، كل ذلك تحقيقا للهدف الأساسي من العقوبة السالبة للحرية والمتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي”.
وعبر المكتب المركزي للعصبة، في رسالة وجهتها إلى المندوب العام للسجون، عن استحسانه للمبادرات الأخيرة للمندوبية، حيث قامت بفتح حوار مع المعتقلين بعد إضرابهم الأخير عن الطعام وتمت الاستجابة لجزء من مطالبهم المشروعة.
وأضافت الرسالة أنه من “حق المعتقلين التواصل مع العالم الخارجي، والتعبير عن آرائهم يشكل إحدى الحقوق الأساسية التي تكفلها القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، خاصة القاعدة رقم 58، وأن استعمال ذريعة حفظ الأمن من أجل ترحيلهم وإبعادهم عن مساكن أسرهم وأماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا يشكل بالإضافة إلى كونه خرق لمضمون القاعدة رقم 43 التي تحظر اللجوء إلى العقاب الجماعي، والمنع من الاتصال بالأسر، أو تقييد سبل هذا الاتصال، انتهاكا أيضا للقاعدة رقم 59 التي تنص على أن يوزع السجناء قدر المستطاع على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا”.
مشيرة إلى “أن القانون المغربي المنظم للمؤسسات السجنية، حدد في المادة 55 منه بشكل مفصل التدابير التأديبية الممكن إصدارها في حق المعتقلين، مشددا على أنه “لا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية”، كما حدد من خلال باقي مواده، الأفعال المعتبرة بمثابة أخطاء تأديبية، والمسطرة الواجب إتباعها من أجل اتخاذ التدابير التأديبية، وفقا لما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، خاصة القواعد من 37 إلى 46، فإن الإجراء المعلن من طرفكم والقاضي بترحيل المعتقلين المشار إليهم، يشكل نوعا من التعسف في استعمال السلطة، وتأويلا غير منطقي لعبارة “الإجراءات الأمنية”، الوارد في المادة 61 من المرسوم رقم 2.00.485، المتعلقة بالترحيل الإداري، طالما أن الهدف الرئيسي والأسمى الذي يجب أن يؤطر الإجراءات داخل المؤسسات السجنية، ينبع من فلسفة العقوبة القائمة على إعادة الإدماج”.