المجلس الأعلى للتربية والتكوين يوصي بتدريس الأمازيغية في البعثات الأجنبية بالمغرب

اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في قراءته لمشروع القانون رقم 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحيل عليه من لدن الحكومة لإبداء الرأي فيه، أن استصدار قانون ينظم التعليم المدرسي في شموليته وتكامله مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين يكتسي أهمية بالغة”.

وأضاف أنه “يندرج في سياق وطني يتميز بانطلاق التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وسياق عالمي تعرف فيه المنظومات التربوية تحولات متعددة ومتداخلة، في ظل أزمة كوفيد 19 ، وما أفرزته من إكراهات جديدة أملت ضرورة تجديد المقاربات، وتوجه المنظومات التربوية، في مختلف بلدان العالم، نحو توسيع وتطوير إدماج الرقميات في كل المستويات الهيكلية للمنظومة، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاربات في التربية والتعليم والتّعلّم واكتساب المهارات والكفايات، وما أفضى إليه ذلك من تغيير في مقاربات إنجاز بعض وظائف المدرسة، كالتنشئة، والإدماج الاجتماعي، والتحول في أدوار المدرّس(ة) والمتعلم(ة)”.

ويتوخى المجلس من خلال هذا الرأي الإسهام بمجموعة من الاقتراحات في إغناء أحكام مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، من أجل إعطاء وضوح أكثر للخيارات والتنظيم والآليات التي ستُعتمد للتطبيق الفعلي للإصلاح، لا سيما تلك المرتبطة بغاياته الكبرى، من نهوض بمدرسة عمومية مغربية تضع المتعلم في قلب اهتماماتها ومن تحقيق للإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي”.

ويوصــي المجلس في توصياته بتضمـيــن مشـروع القانـون مقتضــيات تشـريعية تحـدد السـياســية العمومــية للتـربــية الدامجـة وفئـات المستفيدين منهـا، بمـا فـي ذلـك الأطفال فـي وضعيـة إعاقـة أو وضعيـات خاصـة أو صعبـة، تضمـن حـق هـذه الفئـات فـي التمـدرس أو التكويـن والتأهـيل الملائم أو التمـدرس الاستدراكي المفضي إلـى إعـادة إدماجهـم فـي التعليـم النظامــي.

كما يقتــرح المجلس، بالنسبة للبعثات الأجنبية بالمغرب المحدثة بموجب اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي، والتي لا تطبق عليها أحكام مشـروع هـذا القانـون “إبـراز التزامهـا بتدريـس اللغتيـن الرسـميتين، العربيـة والأمازيغية، لـكل الأطفال المغاربة الذيـن يتابعون تعليمهم بها، والمواد الذي تعرفهم بتاريخهـم وثقافتهـم وهويتهـم الوطنيـة، وذلـك عمـلا بمقتضيـات المادة 31 القانون- الإطار 17.5” اعتبـارا لمقتضيات الدسـتور، وانسـجاما مـع المواثيق الدوليـة لحقـوق الإنسان وحقـوق الطفـل، المصادق عليهـا مـن قبـل المغرب، واسـتنادا إلـى مقتضيـات القانون- الإطار 17.51 ،لا سـيما البنـد الأول مـن المادة 3 والمادة 4 .

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *