“المجلس الوطني لحقوق الإنسان” يوصي بالسماح للحوامل بالإجهاض

أوصى المجلس الوطني لحقوق في مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بإقرار تعديلات في الفصول المتعلقة بالإجهاض من خلال السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية.

وجاء في توصية مجلس حقوق الإنسان أنه “يجوز للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره تهديد لصحتها النفسية والاجتماعية شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ماعدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب”. مشيرا إلى أنه يجب “الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي و الاجتماعي والنفسي فيه تعد على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان”.

ومن بين توصيات المجلس في معالجة الحالات “منح الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة نهائية قرار وضع حد لحملها، ويجب أن يسمح القانون للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية وضع حد للحمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية إلا في حالة تعرض صحة الحامل لخطر محدق،  وفي هذه الحالة يتعين توجيه الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها لجهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد للحمل.”

و أوصى المجلس بـتعديل الفصول 449 إلى 452 من القانون الجنائي لـ” المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية، و العمل على تجنيب النساء (وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات) مخاطر الإجهاض السري”. كما أوصى بـ”مكافحة الإجهاض السري ولوبيات المتاجرين بأجساد النساء المغربيات (وغيرهن) في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل”.

و اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تضاف إلى الفصل 453/2 فقرة تنص على ” وضعية المرأة الحامل المصابة بمرض عقلي لا يمكن للطبيب أن يقوم بوضع حد للحمل إلا بعد أن يتأكد قاضي الأسرة، على وجه الاستعجال، من سلامة الوضع الذي تتم فيه موافقة أو عدم موافقة الزوج على إجهاض زوجته المريضة ويقرر ما يراه مناسبا لحمايتها”.

و نصت توصيات المجلس على توفير حماية قانونية أكبر لمن يكون في وضعية هشة، كالزوجة  المعتلة (وخاصة إذا فقدت عقلها تماما وأصبحت مجنونة)، إذ لا يمكنها أن تتخذ بنفسها قرار وضع حد لحملها أو الإبقاء عليه، لذا فإنها تستحق في وضعيتها الهشة حماية قانونية أوفى وحيطة أكبر من طرف المشرع.

واستندت توصية المجلس حسب ما أورده في مذكرته إلى مفهوم منظمة الصحة العالمية في تعريف الصحة الذي يقرر بأن “الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز”. فضلا على  احترام وتفعيل مضمون التوصيات التي وجهتها للمغرب لجنتين وازنتين من لجان الأمم المتحدة: لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل.

وأشارت توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إن إعطاء النيابة العامة دورا في مسطرة اللجوء إلى الإجهاض سوف يأتي بنتيجة عكسية للمرغوب فيه من وجهة نظر حقوق الإنسان وهو حماية الحامل نتيجة لاغتصاب أو علاقة سفاح إذ يجعل المسطرة فقد يتهيب مستعملوها المحتملون لدرجة تؤدي إلى عزوفهم عن الخوض فيها وتفضيلهم اللجوء إلى الإجهاض السري”.

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *