المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بقانون جنائي يحمي الحريات

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

وقال المجلس في بلاغ صادر عنه، إن “المجلس تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.

وأوضح المجلس أن “توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز…”.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سيعقد ” لقاءات مع الفاعلين المعنيين، يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.

وهنا أبرز ما جاء في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  بخصوص تعديل القانون الجنائي، من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

جدول إيضاحي لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعديل القانون الجنائي 16/10

التوصية المقتضى

مبرر التوصيتين:

– التركيز على دستورية دواليب الدولة واستبعاد المفهوم المجرد المتمثل في أمن الدولة الذي يوحي بأن للدولة مصالح جديرة بالحماية تختلف عن مصالح مجموع المواطنين،

سند التوصيتين:

– ضرورة انسجام صياغة القانون الجنائي شكلا ومحتوى مع تعميق التوجه الديموقراطي للمغرب،

– نفس التوصية وردت في الدراسة التي أعدت للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإشراف من طرف الدكتور محمد العلمي المشيشي

– احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب

التوصيتان:

1- تغيير العنوان كالتالي:

الجرائم التي تخل بالسير العادي (أو الصحيح) للمؤسسات الدستورية

أو الجرائم التي تخل بسير المؤسسات الدستورية

2- تغيير صياغة الفصل 206 في اتجاه تدقيق العناصر التكوينية لجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة وصورها. عنوان في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة وهو عنوان الباب الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم المختلفة وعقوباتها

مبرر التوصية:

-تنامي ظاهرة التظاهر في الشارع العمومي

-تزايد احتمالات وقوع العنف والاستفزاز في سياقها

سند التوصية:

– الدستور

– التزامات المغرب الدولية

– احترام مبدأ الشرعية، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

التوصية :

إضافة فصل خاص بالعنف العمومي والتحريض عليه في سياق التظاهر أو المس بالنظام العام، عندما يكون هذا العنف خطيرا وغير متناسب، مع الحرص على أن يكون مفهوم العنف عاما من حيث آثاره بحيث يشمل حالات المس بالسلامة البدنية أو المعنوية أو النفسية للفرد أو بملكيته وأمانه. إضافة مقتضى جديد يتعلق بالعنف بالفضاء العمومي

مبرر التوصية:

– تنامي وسائل التحريض وإمكانياته وأوجهه

– خطورة ممارسات التحريض على العنف والكراهية والتمييز

سند التوصية

– الدستور

– التزامات المغرب الدولية

– مراعاة مبدأ الشرعية

التوصية:

إضافة مقتضيات خاصة بالتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة أو فعل يعاقب عليه القانون، ولاسيما التحريض على العنف مهما كان نوعه وعلى الكراهية والتمييز، مع تحديد عناصره بكيفية صريحة ودقيقة بحيث يشمل أفعال الدعاية، والتأثير والتهديد والضغط، والنص على الحالات التي يساعد فيها شخص على ارتكاب جناية أو جنحة أو يدفع إليه أو يشجع عليه. إضافة مقتضى جديد يتعلق بالتحريض على العنف مهما كانت أنواعه والكراهية والتمييز

مبرر التوصية:

– الخطورة البالغة لجريمة التعذيب

– وضرورة تقوية آليات مكافحة إفلات مرتكبيها من العقاب

– وكون التعذيب غالبا ما يرتكب من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس أو من يقوم مقامه.

سند التوصية:

– تطور القانون الجنائي في موضوع التعذيب منذ تبني معاهدة نيويورك 1984 حول جريمة التعذيب (مع تصرف في الصياغة واحتفاظ بالمضمون)

– مضمون المعاهدة وخاصة المواد 1 و2 و4

– صياغة ومضمون معاهدة حظر الاختفاء القسري

– مسؤولية الرئيس عن الجرائم الدولية التي تعاقب عليها أنظمة المحاكم الجنائية الدولية

 

المقترح:

“1) يعاقب بنفس العقوبة المتعلقة بجريمة التعذيب (ويحال على الفصل المتعلق بتلك الجريمة)

أ) الرئيس الذي كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب التعذيب، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح،

ب) أو كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة التعذيب؛

ج) ومع ذلك لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة التعذيب أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛

2) ليس في هذه المقتضيات ما يخل بالقواعد التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية الواجبة التطبيق بمقتضى القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقامه.” إضافة مقتضى جديد بشأن معاقبة الرؤساء عن جريمة التعذيب التي يرتكبها مرؤوسوهم

مبرر التوصية:

– تقوية الترسانة القانونية ضد الإفلات من عقاب جريمة التعذيب

– تحسيس المرؤوسين بخطورتها ووضعهم أمام مسؤوليتهم عن احترام حقوق الإنسان ــ عدم كفاية النص العام الموجود حاليا بالقانون الجنائي حول أسباب تبرير الجريمة وهو الفصل 124.

التوصية:

“لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة التعذيب”.

إضافة مقتضى جديد بشأن كون أوامر الرِئيس لا تشكل سببا من أسباب تبرير الجريمة التي يرتكبها المرؤوس

مبرر التوصية:

– الخطورة البالغة لجريمة التعذيب كخرق لحق أساسي من حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من عقابه،

– الانسجام مع التوصية التي وجهتها لجنة معاهدة حظر التعذيب للمملكة المغربية.

التوصية:

“جريمة التعذيب لا تتقادم” إضافة مقتضى جديد بخصوص عدم تقادم جريمة التعذيب

 

مبرر التوصية:

– تعريف جريمة التعذيب يتطلب وجود علاقة بين مرتكب الجريمة والسلطة العمومية. والحال أن الأفعال المادية التي تشكل تعذيبا ينتج عنها بالنسبة للضحية نفس الألم ونفس الأضرار الجسدية والنفسية سواء ارتكبها موظف عمومي أو شخص لا علاقة له بالأجهزة العمومية. لذا وجب تجريم تلك الأفعال التي تتسم بصبغة وحشية عند ارتكابها من طرف الخواص.

سند التوصية:

(تفاديا للإطالة والتكرار يرجع فيها إلى تعداد تلك المصادر وإلى التحليل الوارد بشأنها في صلب المذكرة)

التوصية:

“يعاقب أيضا كل من يؤدي شخصا آخر بطريقة وحشية بالسجن من خمس إلى خمسة عشر سنة”

ملاحظة يمكن أيضا إدراج الأعمال الوحشية في صلب الفصل الذي يعرف التعذيب كما فعل المشرع الفرنسي لكي تتم معاقبة من له علاقة بالدولة عن الأفعال التي تشكل تعذيبا (لتوفر العناصر التي تكونها كاملة) ويعاقب عن نفس تلك الأفعال بوصفها أفعالا وحشية بالنسبة من يراكبها دون أن يكون موظفا عموميا أو له علاقة بالأجهزة الرسمية. المادة 222/1 من مدونة القانون الجنائي الفرنسي.

Article 222-1

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

“يعاقب من يعذب شخصا أو يعامله معاملة وحشية…” حسب الترجمة التي يتم التوصل إليها والاتفاق عليها. إضافة مقتضى جديد بشأن معاقبة الخواص على ارتكاب إيذاء الأشخاص بطريقة وحشية تضاهي التعذيب

مبرر التوصية:

– الانسجام مع المقتضيات الدولية ذات الصلة

التوصية:

تبني نفس التعريفات والتحديدات الواردة في النصوص الدولية ذات الصلة إضافة مقتضى جديد خاص بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

الاختفاء القسري

مبرر التوصية:

– الإيذاء الجسدي أو النفسي الذي يتكون من نفس الأفعال الذي تعتبر اختفاء قسريا فيما لو قام بها موظف عمومي أو بدعم من الدولة ينجم عنه نفس الآثار الخطيرة بالنسبة لسلامة ضحيته عندما يرتكبه شخص ليس موظفا عموميا ولا علاقة له بأجهزة الدولة.

سند التوصية:

– مصادر قانونية متعددة تحتاج إلى تفصيل / تفاديا للإطالة يرجع فيها لنص المذكرة.

التوصية:

“يعاقب أيضا على الاختفاء القسري إذا ارتكبه أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة” الاختفاء القسري

مبرر التوصية:

– تفعيل مقتضى الدستور بتجريم الاختفاء القسري،

– الحرص على أن يتم ذلك التجريم بانسجام مع مقتضيات معاهدة حظره التي صادق عليها المغرب،

– تقوية الترسانة القانونية ضد الإفلات من عقاب جريمة الاختفاء القسري

سند التوصية:

– المادة 6 من معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

التوصية:

– نص مطابق بالتصرف اللازم لنص المادة 6 من معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،

“يعاقب أيضا على ارتكابه جريمة الاختفاء القسري الرئيس الذي:

أ) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

ب) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛

ومع ذلك لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛

ج) تطبق هذه الأحكام دون إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري”. إضافة مقتضى جديد بشأن مسؤولية الرؤساء عن الاختفاء القسري

مبررات التوصية:

– تفعيل مقتضى الدستور بتجريم الاختفاء القسري مع الحرص على أن يتم ذلك التجريم بانسجام مع معاهدة حظر الاختفاء القسري التي صادق عليها المغرب

– تقوية الترسانة القانونية ضد الإفلات من عقاب جرائم الاختفاء القسري

– تحسيس المرؤوسين بفظاعة الجريمة ووضعهم أمام مسؤوليتهم عن احترام حقوق الإنسان

– عدم كفاية النص العام الموجود حاليا بالقانون الجنائي حول أسباب تبرير الجريمة وهو الفصل 124

سند التوصية:

– المادة 6 من معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالحماية من الاختفاء القسري.

التوصية:

“لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.”

ملاحظة: نوصي بأن ينص المشرع على القاعدة السالفة الذكر ضمن المقتضيات التي تجرم وتعاقب على الاختفاء القسري عوض الاقتصار على الإحالة الصريحة أو الضمنية على الفصل 124 إضافة مقتضى جديد يتعلق بعدم إمكانية التذرع بأمر الرئيس بارتكاب الجريمة للتملص من المسؤولية الجنائية

مبرر التوصية:

– عبارة في صحة جيدة تحتمل عدة تأويلات

– ولا يعقل على الخصوص أن تخفف عقوبة مرتكب الاختفاء القسري رغم كونه اعتدى جنسيا على المختفي أو عذبه خلال فترة الاختفاء.

– ينبغي أن يتم النص على ذلك صراحة تعزيزا لحماية ضحية الاختفاء القسري

التوصية:

يضاف إلى الفقرة 1 من الفصل 231/13 التي تنص على ما يلي: “…..إذا أطلق سراح الشخص المختفي قسريا وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من خمسة أيام من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف فإن العقوبة هي…..” أن تضاف إليها العبارة التالية: ” ولم يكن قد تم تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا”.

الفقرة معدلة حسب التوصية:

“… إذا أطلق سراح الشخص المختفي قسريا وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من خمسة أيام من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف ولم يكن قد تم تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا فإن العقوبة هي…”

مقترح لتعديل وتتميم منطوق الفصل 231/13 من المشروع.

تنص الفقرة 1 من الفصل 231/13 على ما يلي: “…..إذا أطلق سراح الشخص المختفي قسريا وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من خمسة أيام من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف فإن العقوبة هي…..”.

 

الإجهاض

فحوى التوصية:

السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية.

مبررات التوصية:

– المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية،

– العمل على تجنيب النساء (وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات) مخاطر الإجهاض السري،

– مكافحة الإجهاض السري ولوبيات المتاجرين بأجساد النساء المغربيات (وغيرهن) في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل،

– الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي و الاجتماعي والنفسي فيه تعد على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان،

– كل ذلك مع تقرير أن الإجهاض لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل (en puissance ou en fait) وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل،

سند التوصية: (لابد من الرجوع فيها لصلب المذكرة) وهي باختصار شديد:

– الاستناد إلى مفهوم منظمة الصحة العالمية في تعريف الصحة الذي يقرر بأن “الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز”.

– احترام وتفعيل مضمون التوصيات التي وجهتها للمغرب لجنتين وازنتين من لجان الأمم المتحدة: لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل. وهو ما يعني حقوقيا تنفيذ المغرب للالتزامات التي قبلها بموجب مصادقته على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان،

– التطور الملموس للقانون المقارن بالتعامل الحمائي العقلاني مع ظاهرة الإجهاض السري وذلك في جل الدول المتقدمة التي تحرص على احترام حقوق الإنسان وخاصة الحقوق المتعلقة بالمرأة.

التوصية:

“يجوز للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره تهديد لصحتها النفسية والاجتماعية شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ماعدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب.

وينبغي قبل اللجوء إلى وضع حد للحمل مراعاة الضوابط التالية:

1) ينبغي ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر

2) ألا يتم وضع حد للحمل إلا بعد استقبال الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها من طرف طبيب مختص.

3) يتعين على الطبيب خلال مقابلته مع الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها أن يبين لها المخاطر والمضاعفات المحتملة التي

 

يمكن أن تنتج عن وضع الحد لحملها.

4) منح الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة نهائية قرار وضع حد لحملها،

5) يجب أن يسمح القانون للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية وضع حد للحمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية إلا في حالة تعرض صحة الحامل لخطر محدق،

6) وفي هذه الحالة يتعين توجيه الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها لجهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد للحمل.

7) لا يجوز وضع حد للحمل إلا من لدن طبيب.” تعديلات الفصول المتعلقة بالإجهاض

الفصل 449 إلى 452 ق.ج.

مبرر التوصية:

إن إعطاء زوج سيدة حامل مختلة العقل سلطة قبول أو عدم قبول وضع حد لحملها بسبب المرض العقلي على وجه الإطلاق فيه محاذير متعددة:

– لأن الصور التي يمكن أن تتجلى فيها مثل هذه النازلة سوف تختلف باختلاف الظروف المحيطة بحمل السيدة المريضة. مثلا، متى وقع الحمل؟ هل أصيبت الزوجة بمرض عقلي قبله أو بعده؟ كيف يعاشر زوج زوجته بشكل يؤدي إلى حملها إذا كانت المعاشرة والحمل قد حصلا في وقت كانت فيه الزوجة فاقدة أو ناقصة العقل؟ ثم ألا يجوز أحيانا أن تكون معاشرة الزوج الذي يكتفي المشروع بموافقته على وضع حد للحمل، بدون قيد ولا شرط، أحد العوامل التي أدت إلى الخلل العقلي للزوجة الحامل؟

أسئلة كثيرة من هذا القبيل تحتم في نظرنا إدخال بعض المرونة على إعطاء الزوج سلطة التصرف في جسد زوجته المريضة عقليا بقبول أو عدم قبول وضع حد للحمل.

سند التوصية: القواعد العامة للقانون التي تحتم توفير حماية قانونية أكبر لمن يكون في وضعية هشة.

– الزوجة المعتلة (وخاصة إذا فقدت عقلها تماما وأصبحت مجنونة) لا يمكنها أن تتخذ بنفسها قرار وضع حد لحملها أو الإبقاء عليه لذا فإنها تستحق في وضعيتها الهشة حماية قانونية أوفى وحيطة أكبر من طرف المشرع.

التوصية:

أن يضاف إلى الفصل 453/2 فقرة تنص على ما يلي:

“في وضعية المرأة الحامل المصابة بمرض عقلي لا يمكن للطبيب أن يقوم بوضع حد للحمل إلا بعد أن يتأكد قاضي الأسرة، على وجه الاستعجال، من سلامة الوضع الذي تتم فيه موافقة أو عدم موافقة الزوج على إجهاض زوجته المريضة ويقرر ما يراه مناسبا لحمايتها”. التعديل الوارد في الفصل (ف. 453/2).

الذي يتطلب المشروع إذن الزوج بصفة مطلقة للقيام بعملية الإجهاض عندما تكون الحامل مختلة العقل.

مبرر التوصية:

– إن إعطاء النيابة العامة دورا في مسطرة اللجوء إلى الإجهاض سوف يأتي بنتيجة عكسية للمرغوب فيه من وجهة نظر حقوق الإنسان وهو حماية الحامل نتيجة لاغتصاب أو علاقة سفاح إذ يجعل المسطرة فقد يتهيب مستعملوها المحتملون لدرجة تؤدي إلى عزوفهم عن الخوض فيها وتفضيلهم اللجوء إلى الإجهاض السري. ينبغي ألا يغيب عن أدهاننا مثلا بأن زنا المحارم يحدث بين الأقارب وأن الحامل قد تواجهها صعوبات حقيقية من الناحية الأسرية والاجتماعية في اللجوء إلى القضاء أولا ثم إلى النيابة العامة في مرحلة تالية.

سند التوصية:

– ملاحظة لجنة معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل بأن مشروع القانون الجنائي ينص على مسطرة معقدة لكي يتأتى القيام بعملية الإجهاض في حالة الاغتصاب أو سفاح المحارم الشيء الذي قد يجعل اللجوء إلى الإجهاض السري، رغم مخاطره على صحة الحامل، أبسط من سلوك المسطرة القانونية. وقد صرحت لجنة حقوق الطفل بأنها تشعر بالقلق من إدراج شرط تقديم شهادة رفع دعوى قضائية يسلمها الوكيل العام للملك بعد تأكده من جدية الشكاية (ف. 453/1 من المشروع).

– نجاعة القانون في حماية من يستحق الحماية وهي السيدة (التي قد تكون قاصرة) التي حملت من جراء اغتصاب أو علاقة مع محرم.

– ملاحظة مهمة: الصيغة الأولى للتعديل المقترح في صيغته الحالية (دائما مشروع القانون رقم 16/ 10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي) لم تكن تتضمن هذا الشرط وهو الاختيار الأصوب والأوفق في نظرنا.

التوصية:

حذف المقتضى الذي يشترط “أن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية، يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية”. الفصل 453/3 من المشروع (الذي يتطلب يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية، يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية)

انتهاك الآداب

تغيير العنوان كالتالي: حماية الحريات الشخصية

مبرر التوصية:

– إن من يتضرر مباشرة من أخطر الجرائم المدرجة في باب انتهاك الآداب هم ضحاياها المباشرون (مثلا الشخص المعتدى على حرمة جسمه وكيانه في جريمة الاغتصاب) وهم الأجدر بالتركيز على وضعيتهم عوض الوقوف عند وقع الجريمة على المجتمع ككل.

التوصية:

نوصي بحذف هذا الباب وإدراج مقتضياته بالباب المتعلق بالجرائم التي تقع على الأشخاص وعند الاقتضاء، استبداله يعنوان: حماية الحريات الشخصية باب في انتهاك الآداب

مبرر التوصية:

– ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة (كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين).

– اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء

– عدم إضرار العلاقات المذكور بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير

– مستلزمات الارتقاء بالجهاز القضائي وبالاجتهاد القضائي وعقلنتهما

سند التوصية:

– ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تمشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان

– الانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد (تراجع المذكرة بشأن تفاصيلها).

التوصية:

– إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول 489 إلى 493 من ق.ج.). الفصول 489 إلى 493 من ق.ج.

مبرر التوصية:

– ضرورة مواكبة القانون الجنائي المغربي لتطور تعريف الاغتصاب في القانون المقارن والقانون الدولي،

– ضرورة تبني عناصر تكوينية للاغتصاب توفر حماية أوفى لضحية الاغتصاب،

– توفير الحماية من الاغتصاب للجنسين وعدم قصره على اغتصاب النساء،

– إحاطة المحاكمة المتعلقة بالاغتصاب بإجراءات تصون كرامة ضحيته،

سند التوصية:

– اجتهاد قضاء المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة “الوطنية ـ الدولية”،

– النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والعناصر التكوينية لجريمة الاغتصاب،

– القانون الجنائي المقارن في أفضل صوره الحمائية لضحايا الاغتصاب،

التوصية:

يتم تعريف الاغتصاب كما يلي:

“الاغتصاب هو الاعتداء على جسم شخص عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من أجزاء جسمه مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا. وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ضحية الاعتداء أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال محيط قسري، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن رضا حقيقي.”

نوصي أيضا بإضافة شروط مسطريه تحصن ضحية الاغتصاب من المس بكرامتها أثناء المحاكمة.

وذلك كما يلي:

أ‌) ينبغي ألا يسمح للمتهم بجريمة الاغتصاب أثناء المحاكمة بالإشارة إلى ماضي الضحية أو التذرع به لمحاولة التملص من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة.

ب‌) إذا أراد المتهم أن يدفع بكون الضحية المغتصبة كانت راضية ولم تكره على الممارسة الجنسية، يجب أن يقدم ذلك الدفع في جلسة سرية.

ت‌) يتعين اللجوء دوما الى سرية الجلسات عند الاقتضاء.”

ونوصي أيضا بالنص على هذه المسطرة الحمائية بكل جزئياتها في صلب مدونة القانون الجنائي بما في ذلك ضرورة اللجوء إلى سرية الجلسات عند الاقتضاء، رغم أن ذلك منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، على سبيل تذكير القضاء بما للموضوع من أهمية وحساسية. الفصل 468 ق.ج.

المعرف لجريمة الاغتصاب

مبرر التوصية:

– يكمن جوهر الاغتصاب في إكراه شخص آخر على ربط علاقة جنسية.

– توفر عقد الزواج لا يمكن معه أن نفترض بأن بإمكان الزوج إكراه زوجته على ممارسة الجنس معه وخاصة إذا كان ذلك باستعمال العنف،

سند التوصية:

– توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة ومع قبول المغرب نفس التوصية في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي كان موضوعا له خلال شهر مايو 2017).

– مطالبات المجتمع المدني التي تنطلق من واقع وجود حالات متعددة يتم فيها إكراه الزوجة من طرف زوجها على ممارسة الجنس مع استعمال العنف في كثير من النوازل.

“يعاقب على الاغتصاب كما تم تعريفه (في الفصل كذا …) ولو اقترف من طرف الزوج على زوجته” إضافة مقتضى جديد يتعلق باغتصاب الزوج لزوجته

الجرائم المتعلقة بالعبادات

مبرر التوصية:

– عدم الانسجام مع مقتضيات الدستور

– عدم الانسجام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

– منظور تمييزي يقصر حماية القانون على ديانة واحدة فقط

التوصية: تتمثل في شقين:

– حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 ق.ج.

– إعادة النظر من طرف المشرع في صياغة الفقرة الثانية من الفصل 220 ق.ج. الجاري به العمل بإضافة الحماية التي يوفرها لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة

“من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على اعتناق أي دين أو مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمس مائة درهم”.

مبرر التوصية:

– عدم الانسجام مع مقتضيات الدستور

– عدم الانسجام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

– مقتضى يشكل تمييزا،

التوصية:

حذف الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي. الجرائم المتعلقة بالعبادات

(تعديل الفصل 220 وحذف الفصل 222 ق.ج.)

مكافحة الإجرام المنظم

مبرر التوصية:

– وجود خلل في منطقي وقانوني في ما يقضي به الفصل:

1) أولا كان من الأفضل الحديث عن مساعدة الشخص على الهرب وليس تهريبه. لأن التهريب يتعلق عادة بالأشياء والبضائع. وذلك بالرغم من أن المعاهدات الدولية تستعمل مصطلح تهريب المهاجرين مثلا وهي في نظرنا ترجمة معيبة مصطلح traite الذي يستعمل بالنسبة للأشخاص الذي يقابله مصطلح contrebande الذي يستعمل للبضائع والأشياء.

2) ثانيا إن مقتضيات الفصل 298 من المشروع يمكن أن تكون غير سليمة من الناحية القانونية في بعض الصور. الفصل يقضي بأن الشخص الذي يخفي أو يهرب شخصا ما وهو على علم بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه يتمتع بعذر معف من العقوبة في الحالة التي يثبت فيها لاحقا بأن الشخص الذي أخفاه أو هربه لم تتم إدانته. الإشكال المطروح هنا هو أن الشخص الذي تم إخفاؤه أو تهريبه إن كان في الواقع بريئا، ولم تتم إدانته بسبب ذلك، فالفعل الجرمي الذي بسببه تتم المعاقبة على الإخفاء والتهريب تبين أنه غير موجود أصلا. لذا لا يمكن القول بوجود سبب للإعفاء من العقوبة عن فعل تبث بأنه لا يشكل جريمة أصلا ولا يمكن المعاقبة عليه. الذي ينبغي القيام به في مثل هذه الحالة هو تبرئة الشخص المتابع بالإخفاء وإطلاق سراحه إن كان معتقلا وتعويضه عن الاعتقال الذي تعرض له تعسفا أو خطأ.

التوصية: حذف الفصل 298 من المشروع.

 

الفصل 298 من المشروع المتعلق بجنحة إخفاء شخص مرتكب لجناية أو تهريبه ما يلي:

“يتمتع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى والثانية من الفصل 297 أعلاه بعذر مخفف معف العقوبة وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون، إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو هربوه أو ساعدوه على ذلك “.

تهريب المهاجرين

مبرر التوصية:

– عقوبة الفصل 231/25 المتعلق بعدم التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها تبدو قاسية إن أخذت على إطلاقها. وذلك لأنه ليس من السهل على أي شخص يعلم بوجود شبكة لتهريب المهاجرين أن يقوم بالتبليغ عنها. فقد يكون في ذلك البليغ خطر على حياته.

التوصية:

إعادة النظر في مقدار العقوبة وتخفيفها. تهريب المهاجرين

 

الفصل 231/25 المتعلق بعدم التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها

العقوبات البديلة

مبرر التوصية:

– نجاعة العقوبة البديلة المقترح إضافتها في تلافي العقوبة السالبة للحرية،

– سهولة تطبيقها وعدم ارتفاع تكلفتها

التوصية:

إضافة العقوبة البديلة المتمثلة في حمل سوار إلكتروني إلى قائمة العقوبات البديلة التي تبناها المشروع العقوبات البديلة

(وجوب إغناء قائمتها)

مبرر التوصية:

– تلافي تبني حكم دون مرونة،

– إن الاتجار في المخدرات لا ينبغي استبعاده بصيغة العموم من إمكانية الحكم بعقوبة بديلة، لأن بعض الأشخاص يتاجرون أحيانا في مقادير هزيلة من المخدرات، وهم في الواقع مدمنون تستغلهم العصابات الإجرامية أو شبكات الإجرام المنظم ووسطاؤها لتسويق بضاعتهم. فمن الأجدى والأولى أن يحكم على مثل هؤلاء بعقوبة بديلة تتمثل في الخضوع لتدابير علاجية. وهو ما ينص عليه المشروع في ف. 35/14/4. وبين قوسين هذه الفقرة تتحدث عن “إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان”. كيف يمكن إذن إخضاع المدمنين الذين يتورطون في متاجرة بمقادير جد زهيدة من المخدرات للعلاج النفسي أو ضد الإدمان الذي تقرره هذه المقتضيات؟ وعليه نوصي بإدخال بعض المرونة على عموم النص المذكور والسماح للقاضي بالحكم بعقوبة بديلة تتمثل في الخضوع لعلاج ضد الإدمان في الحالات التي يتبين فيها أن ذلك هو الحل الأمثل.

التوصية:

إضافة فقرة لقائمة الجرائم التي يقصيها المشروع من إمكانية الحكم بصددها بعقوبة بديلة كما يلي:

“إذا تبين للقاضي أن المتاجرة بالمخدرات تتعلق بكمية زهيدة جدا وأن الشخص المتورط في عملية المتاجرة مدمن على تعاطي المخدرات يجوز له أن يحكم عليه بالعقوبة البديلة المتمثلة في الخضوع لتدابير علاجية وفق ما ينص عليه الفصل 35/14/4 من القانون الجنائي”. قائمة الجرائم التي لا يمكن اللجوء فيها للعقوبات البديلة

مبرر التوصية:

– وجوب إدخال بعض المرونة لإعطاء فرصة أوسع لإصلاح مرتكب الجريمة

التوصية:

بالنسبة للعقوبات البديلة يستحسن إضافة بعض المرونة بالنسبة لعدم إمكانية الحكم بها في حالة العود؟ ولو مرة واحدة مع تخويل القاضي إعمال سلطته التقديرية بخصوص اللجوء أو عدم اللجوء إلى تلك المرونة (ف 35/1). تأثير حالة العود على إمكانية الحكم بعقوبة بديلة

عقوبة الإعدام

مبرر التوصية:

– تخليص القانون الجنائي من عقوبة لم يعد يتقبلها التطور الحضاري للإنسانية والاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان هو إلغاؤها،

– تجاوز الوضعية الحالية التي يوجد فيها المغرب وهي الحكم بعقوبة الإعدام نادرا من طرف القضاة وعدم تنفيذها منذ سنة 1993 وهو ما يشكل إلغاء لتلك العقوبة بالفعل de facto دون الإقدام على إلغائها قانونيا de jure (طبعا إن مبررات إلغاء عقوبة الإعدام متعددة وقد وردت في تحليلات مستفيضة، ومركزة في نفس الوقت، يرجع فيها لصلب المذكرة).

– تحقيق قفزة نوعية في مجال حماية الحق في الحياة ومن الناحية الرمزية في مجال التشبث بحقوق الإنسان في أحدث معالمها.

التوصية:

إلغاء عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام

مقتضى غير موجود بالمشروع بشأن عقوبة الإعدام

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *