قالت الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، إن “طريقة احتساب الضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة تؤكد أن هذا النظام الجديد جائر وظالم وغير عادل ويتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصل 39 والفصل 40 منه ، والذين ينصان على أن المواطنين يتحملون التكاليف العمومية والتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد كل على قدر استطاعته، وكذا بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها. موضحة أن “نظام المساهمة المهنية الموحدة يمنح تخفيضات مهمة لذوي الدخل المرتفع و يخضع للضريبة المجحفة صغار الملزمين الذين كانت مبالغ الضريبة التي يخضعون لها منخفضة أو الذين كانوا معفيين منها بحكم عدم تجاوز دخلهم 30.000 درهم”.
ودعت الجمعية، في بيان لها، مديرية الضرائب ووزارة المالية والحكومة و البرلمان إلى ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزمين”، مؤكدة من جهة أخرى “أن الصمت الشديد للخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة، و أن سكوتهم حاليا ليس علامة الرضا، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن الأغلبية الساحقة لم تفهم خطورة الوضع الجديد ، و لن يظهر رد فعلها إلا بعد أن تتفاجأ بالزيادات الصاروخية الواجب عليها أداؤها، مما قد يتسبب في موجة من الغضب و الاضرابات والاحتجاجات والزيادات في الأسعار لتغطية الخسائر وهو ما سينعكس سلبا على الاستقرار و السلم الاجتماعي لا قدر الله(حوالي 800 ألف خاضع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أغلبهم صغار التجار والحرفيين و المهنيين ” .
وقالت إن “مديرية الضرائب خالفت الفصل السادس من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين، حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها ” ليس للقانون أثر رجعي” على سبيل العموم، مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية”.
وأشار المصدر إلى أن “تطبيق سعر ضريبي أحدثه قانون جديد على ضريبة تحقق سبب فرضها قبل سريان ذلك القانون هو تطبيق بأثر رجعي (قرار عدد 1439 بتاريخ 11 نونير 1999 ملف عدد 345/99 للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى)، و لأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق هي بتاريخ تحقيق الواقعة المثبتة للضريبة (قرار محكمة النقض عدد 2/103 المؤرخ في 30 يناير 2014)”.
وأضاف أن “الضريبة تسري على الربح المحقق في سنة معينة وفق المقتضيات القانونية القائمة وقت اختتام السنة وحتى لو تغيرت المقتضيات فيما بعد، وبما أن الأرباح الخاضعة للضريبة قد تحققت في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 الى غاية متم دجنبر 2020 أي أنها تحققت قبل دخول قانون مالية 2021 حيز التنفيذ، مما يعني أن لا يجوز تطبيق مقتضياته على الوقائع التي نشأت في ظل القانون القديم”.
ودعت جميع الجمعيات المهنية و التجارية و الحرفية إلى التنسيق و التشاور من أجل الاتفاق على السبل و الوسائل الكفيلة بالدفاع عن المصالح العادلة و المشتركة بما يضمن الحياة الكريمة و يتناسب مع التضحيات الجسام التي يبذلها المعنيون بهذا الأمر، في إطار احترام القانون.
في ما يلي نص البيان كاملا: