بعد ثماني سنوات من إقرارها في دستور 2011، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، ظهير شريف رقم 1.19.121، بتنفيذ القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويكون بذلك قد دخل القانون المذكور رسميا حيز التنفيذ بعد حوالي ثلاث سنوات مرت على مصادقة الحكومة عليه.
وينص الدستور في فصله الخامس، على أن “اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها، وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وحسب القانون التنظيمي، يقصد باللغة الامازيغية مختلف التعبيرات اللسانية والأمازيغية المتداولة بجميع مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات الخاصة، وسيعتمد حرف “تيفيناغ” في كتابة وقراءة اللغة المذكورة.
وينظم القانون المقسم إلى عشر أبواب، إدماج الأمازيغية في مجال التعليم والتشريع البرلماني ومجال الاتصال والإبداع الثقافي، إضافة إلى استعمالها في جميع مراحل التقاضي وإصدار الأحكام وفي الإدارات وسائر المرافق والفضاءات العامة.
وتنص مقتضيات القانون التنظيمي على استعمال الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، بحيث يتوجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، كما ستُنقل جلسات المؤسسة التشريعية مباشرةً على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمة فورية.
ويتوجب على القنوات والإذاعات العمومية بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية، إضافة إلى استعمالها في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية، والسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وينص القانون المذكور، بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، منها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
كما سيتوجب على الدولة أن تصدر القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية.
وفي مجال القضاء، ألزم القانون في المادة 30، المحاكم باستعمال اللغة الامازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق والجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبلي والطعون والتنفيذ، وتؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.
عن موقع القناة الثانية