قانون”محاربة العنف والتحرش ضد النساء” انتصار للحركات النسائية بالمغرب

دخل قانون103-13 المتعلق بـ “محاربة العنف والتحرش ضد النساء” بالمغرب حيز التنفيذ، وذلك يوم الأربعاء12 شتنبر الحالي، بعد مخاض دام 6 سنوات.

ويعتبر هذا القانون بمثابة انتصار لمطالب الحركات النسائية المغربية ومنظمات المجتمع المدني، والذي أتى ليعزز حقوق المرأة المغربية، انسجاما مع مقتضيات الدستور، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.

وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إن قانون “محاربة العنف والتحرش ضد النساء” ، يعتبر قانونا “ثوريا” ، وقد جاء لإنصاف المرأة وتحقيق مزيد من المساواة وتحقيق العدل داخل المجتمع، وهو من أهم القوانين التي تمت المصادقة عليها، في السنوات الأخيرة.

وأضافت في تصريح لها لوسائل الإعلام أنه و”بعد مدونة الأسرة، التي اعتمدها المغرب سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها”.

مشيرة إلى أن ما يميز هذا القانون الجديد هو كونه يشمل أربعة  أبعاد أو جوانب وهي الجانب “الوقائي والمحائي والتكفلي والزجري” وهو من شأنه أن يحارب جميع أنواع العنف، وليس فقط نوعا واحدا؛ بل كل فعل أو امتناع أو قول يمكن أن يسبب ضررا للمرأة فهو عنف.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.

ومن بين العقوبات التي أقرها القانون الجديد ضد المتحرشين ”عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، مضيفة بأن هذا القانون شدد العقوبات ضد الأقرباء، كالزوج، وزميل العمل، أو الأصول أو رجل النظام، كما تم تشديده في الحالات التي يكون فيه العنف ممارسا بسبب جنسها

إمرزيك.ر

اقرأ أيضا

اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي

بمناسبة تخليد ذكرى عيد الاستقلال المجيد،وفي اطار برنامجها السنوي ،الجمعية المغربية للجيت سكي بأكادير المنضوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *