مناهضة خطاب الكراهية والتمييز بين محدودية التدخل القانوني وراهنية فتح ورش تشريعي لتأطير انتشار الظاهرة

محمد ألمو محامي بهيئة الرباط

المشرع المغربي وانطلاقا من التزامات الدولة المغربية على مستوى المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقرارات الأممية ذات الصلة بمناهظة وحظر كافة اشكال التمييز العنصري( ظهير شريف رقم 19.68 بتاريخ 15 شعبان 1389 (27) أكتوبر (1969) بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 7 مارس 1966 بشأن القضاء على جميع أشكال الميزالعنصرى وبنشر نصها في الجريدة الرسمية) وسعيا منها الى تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الافراد لتوفير بيئة امنة ومستقرة للجميع واستشعارا لخطورة التمييز باعتباره من الجرائم الخطيرة التي تُهدد الاستقرار الاجتماعي. فقد تم العزيز الترسانة التشريعية جنائيا ودستوريا .

1-على المستوى الجنائي :

ادخل منذ سنة 2003 بمقتضى القانون رقم 24-03 تعديلا على القانون الجنائي مضيفا فرعا خاصا بجرائم التمييز هذا الأخير عرف بمقتضى الفصل 431-1 كما يلي :

“كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعية العائلية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الإنتماء أو عدم الانتماء الحقيقي، أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو دين معين”

كما ينص الفصل 431-5 من القانون الجنائي باعتباره الحاضن من حيث للتكييف لجريمة التمييز ونشر خطاب الكراهبة بين الاشخاص على ما يلي :

“يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 5000 درهم الى 50000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتحريض على التمييز او على الكراهية بين الأشخاص

تكون العقوبة هي الحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من 5000 درهم الى 50000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب التحريض على التمييز او على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب او الصياح او التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية او بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم او بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية “ـ

2-على المستوى الدستوري :

تعهدت المملكة المغربية في ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011 بـ “منع ومكافحة كل تمييز ضد أي شخص بسبب الجنس أو اللون أو المعتقدات أو الثقافة أو الأصل الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي ظرف شخصي”ـ

وهو التعهد الذي كرس في شكل التزام دستوري صريح بمقتضى الفصل 23 الذي ينص على أنه “يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف”ـ

الا انه رغم كل هذه للمقتضيات القانونية يبقى التدخل التشريعي محدودا ولا يستوعب بدقة كافة اشكال وتعابير التمييز العنصري ونشر خطاب الكراهية في المجتمع في غياب مبادرة تشريعية جريئة الانتاج قانون خاص بمناهظة التمييز وخطاب الكراهية واللاتسامح يستحضر متغيرات المجتمع المغربي وتاثير وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الأفراد وسلوكاتهم .

اقرأ أيضا

“اللغة الأمازيغية بالمغرب: تحديات البقاء ومخاطر الانقراض بعد إحصاء 2024”

تقف اليوم اللغة الأمازيغية بالمغرب، باعتبارها ركيزة أساسية في تكوين الهوية الوطنية المغربية، أمام تحدٍ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *