أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة .
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، إلى أن من بين “المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية وصادقت عليها مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي”.
وأوضح ذات البلاغ، أن “كلا الأستاذين يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. وأضافت أن الهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”. مؤكدة أن “الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل”. مشيرة في ذات السياق، إلى أن “هذه الأنظمة تمكن أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور، من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل”.
وأضاف، أن هذه الأنظمة تمكن أطر الأكاديميات أيضا من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأطر التدريس، فإن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة، “ولذلك فمن السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات”. مبرزة أن هذه “الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، تفتح آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية. كما تمنح هذه الأنظمة الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة”.
وتضمن هذه الأنظمة، وفق ذات المصدر، الاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي.
وبخصوص الإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.
و”بالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، يضيف البلاغ نفسه، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس”.
ولأطر الأكاديميات، أيضا، يضيف البلاغ، الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل. “وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. غير أنه يمكن، حسب المصدر، التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد”.
وأكدت الوزارة، بخصوص تمثيلية أطر الأكاديميات، ، أنه سيتم تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، مبرزة أنه ستناط بها نفس المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الأخيرة، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.
وفي مجال التأديب (العقوبات)، سجلت الوزارة أن هناك تطابقا بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر (الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط ( المادة 100 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.
وفي ما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أو ترك الوظيفة)، أكدت الوزارة أن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).
وأشار بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلم، إلى أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وإذ تعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية، يؤكد المصدر، تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا، فإن جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة، في إطار التدرج الإداري، كيفما كانت رتبتهم سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوصاية الإدارية بصفته رئيسا للمجالس الإدارية للأكاديميات، ويحرص على توحيد الأوضاع القانونية لأطرها وتكريس قواعد تدبير ترتكز على النجاعة والحكامة وضبط التصرفات الإدارية.