– مشروع اعتمد من طرف “أكراو (التجمع العالمي الأمازيغي) ” المجتمع في الملتقى العام التأسيسي ببروكسيل يوم 9-10-11 ديسمبر 2011، الذي سيخضع لقراءة الجمعيات المحلية والجهوية والوطنية لإبداء الرأي قبل الموافقة النهائية عليه في المؤتمر السابع لأمازيغ العالم المقرر عقده بجهة سوس الكبير في مدينة تيزنيت بالمغرب ،أيام 13-14-15- ديسمبر 2013-2963.
تـــــــــنــــــــبــــــــيــــــــــــه
يستند هذا الميثاق، بالإضافة إلى المبادئ والقيم العريقة للمجتمعات الأمازيغية، على النصوص المرجعية الدولية التي تقر الحد الأدنى للحضارة والديمقراطية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948)، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (4 نوفمبر 1950) واتفاقية جنيف (28 يوليوز 1951)، و اتفاقية منظمة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل (20 نونبر 1989)، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية (12 غشت 1992)، والاتفاقية الإطار لحماية الأقليات الوطنية (1995)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (16 ديسمبر1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16 ديسمبر1966)، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998)، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة والفساد (29 سبتمبر 2003)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (يوليوز 2000) وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. (13 سبتمبر 2007).
الــــــــديبــــــــــــاجــــــــــــــــــة
نحن الفاعلين والمناضلين والشخصيات وممثلي الشعوب من مختلف دول تامزغا، نعلن انضمامنا إلى هذا الميثاق لتأسيس كونفدرالية تهدف إلى توحيد جميع مواطني تامزغا، والعمل من أجل الدفاع عن حقوق و هوية الأمازيغ. ميثاق تامزغا يهدف إلى نشر الديمقراطية التشاركية والفعلية والحقيقية بين جميع الشعوب التي تعيش في فضاء تامزغا، وذلك لتشمل مختلف المجموعات الإثنية والثقافية والدينية وغيرها. ميثاق تامزغا يهدف؛ دون أن يشك في الحدود السياسية الحالية؛ إلى تكريس الحق في الحكم الذاتي للجهات في كل دول تامزغا وإنشاء هياكل فيدرالية مفتوحة لجميع شعوب تامزغا، بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ومالي والنيجر وموريتانيا وجزر الكناري وحول العالم، دون المس بالحدود السياسية القائمة.
و يستند ميثاق تامزغا على المعاش التاريخي للمجتمعات الأمازيغية وإرثها الجماعي. وإدراكا منها لتراثها الروحي والأخلاقي والديني والثقافي، فضلا عن ما يميزها من تعدد وتنوع ووحدة حتمية، فإن حركة تامازغا تستند على القيم الكونية للكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن التي لا تقبل التجزؤ، كما تستند على مبدأ الديمقراطية التشاركية الفعالة والحقيقية، وعلى مبدأ تكريس واحترام سيادة القانون. إن حركة تامزغا تضع الفرد في صلب عملها لإرساء مواطنة تامزغا والعمل من أجل بناء فضاء للحرية، والتعايش، والسلم والتسامح والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
إن الحركة من أجل كونفدرالية تامزغا تولي أهمية أكثر لسياسة التسيير الإداري الذاتي، والمعروفة باسم الديمقراطية التشاركية ، والتي يكون فيها لكل فرد ولجميع فئات المجتمع، ولجميع الهويات الثقافية، إمكانية الإدلاء بصوتها من خلال الاجتماعات المحلية والجهوية والاتفاقيات الجماعية والمجالس. إن هذه الرؤية للديمقراطية تجعل المجال السياسي مفتوحا لجميع شرائح المجتمع، وتسمح بتشكيل مجموعات سياسية مختلفة ومتنوعة، وتسمح بالتالي بالمضي قدما في اتجاه التكامل السياسي لمجمل تامزغا. وهكذا، وعن طريق خلق مستوى عملي يسمح لجميع الجماعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن جميع الطوائف الدينية التعبير بشكل مباشر في سيرورات عمليات صنع القرارات المحلية والإقليمية، ستتمكن تامزغا من تعزيزالحكم الذاتي المهيكل للفاعلين الاجتماعيين، وخلق الظروف اللازمة لتنظيم الكونفدرالية في شموليتها. إن تامزغا كونفدرالية للدول الفيدرالية في شمال أفريقيا. وتتكون كل دولة فيدرالية من كيانات جهوية، بما في ذلك مناطق الحكم الذاتي. إن فيدراليات جهات الحكم الذاتي هي المسؤولة عن تنفيذ المسلسلات الديمقراطية لصنع القرار انطلاقا من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى العام، وذلك في إطار سيرورة سياسية متواصلة.
تتوفر كونفدرالية تامزغا على برلمان كونفيدرالي، و هذا الأخير وهو هيئة تشريعية” فوق وطنية”، مسؤول عن العمل، وفق بيان تامزغا، ومطالب بتطوير عملية السلام وإشاعة الرفاهية والعدالة في فضاء تامزغا.
إن تامزغا، باعتبارها جزء من أفريقيا، تضع من بين أهدافها تحقيق الوحدة الأفريقية. وتعتبر الأمازيغية المعيارية اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية أو الفرنسية أو الإسبانية لتامزغا. كما أن اللغات الأخرى لتامزغا (اللهجات العربية المختلفة والمتغيرات الأخرى الأمازيغية) هي أيضا رسمية في مناطقها المتتالية وفقا لقوانين هذه المناطق. إن غنى التنوع اللغوي لتامزغا هو تراث ثقافي يحظى باحترام وحماية خاصتين.
ووعيا منها بضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن كونفدرالية تامزغا تلتزم بالانخراط وتبني المبادئ والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في مواثيق تلك المنظمات، وتؤكد من جديد التزامها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وعزمها على العمل من أجل السلام والأمن في العالم.
الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة 1. تامزغا هي كونفدرالية ديمقراطية واجتماعية، وعابرة للحدود تتأسس على الحق في الحكم الذاتي للجهات.
المادة 2. السيادة لشعوب تامزغا، التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء و بشكل غير مباشر من خلال المؤسسات الدستورية الفيدرالية المنتخبة ديمقراطيا وبكامل الحرية في كل دولة فيدرالية داخل الكونفدرالية.
المادة 3. الأحزاب السياسية في تامزغا تساهم في التعبير عن الإرادة السياسية لمواطني الكونفدرالية، لا يمكن أن يكون هناك حزب واحد في فضاء تامزغا.
المادة 4. لكل مواطن من تامزغا الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات على جميع المستويات، بما في ذلك السياسية والنقابية والمدنية. لكل فرد الحق في أن ينشأ مع أخرين نقابات والانضمام إليها للدفاع عن مصالحه.
المادة 5. تامزغا كونفدرالية محايدة. مع ذلك لكل فرد حرية العقيدة والدين والفكر. إن حرية الدين والعقيدة تنطوي على الحق في اعتناق وممارسة الدين، والحق في التعبير عن قناعاته، والحق في الانتماء أو عدم الانتماء إلى طائفة دينية. ولا يجوز إرغام أي واحد لممارسة ديانة كرها.
المادة 6. علم تامزغا هو العلم الثلاثي الألوان بخطوط أفقية، الاصفر والأخضر والأزرق يتوسطه حرف تيفيناغ (Z) بالأحمر.
المادة 7. شعار تامزغا هو المساواة والحرية والتضامن.
الباب الثاني: الكرامة الإنسانية
المادة 8. كرامة الإنسان مصونة. ويجب احترامها وحمايتها.
المادة 9. لكل إنسان الحق في الحياة. ولا يجب إدانة أي شخص بعقوبة الإعدام أو إعدام أي شخص.
المادة 10. لا يجب أن يتعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 11. يحظر الاتجار في البشر.
المادة 12.. لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص.
المادة 13. لا يجوز إجبار أي أحد على أشغال شاقة أو القيام بعمل إجباري ضد رغبته.
الباب الثالث: الحريات
المادة 14. لكل مواطن الحق في الحرية والأمن.
المادة 15. لكل مواطن الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية، وحرمته المنزلية، ومراسلاته واتصالاته.
المادة 16. لكل مواطن الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو الإدلاء بالأخبار والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أن يكون هناك أي تدخل من السلطات العمومية أو غيرها.
المادة 17. يجب احترام وحماية حرية الإعلام وتعدديته. لا يمكن متابعة أو محاكمة أي صحفي أثناء ممارسة ومزاولة مهنته.
المادة 18. لكل مواطن الحق في التربية. ويشمل هذا الحق إمكانية متابعة التعليم الإلزامي بالمجان. ويجب أن يكون التعليم إلزاميا حتى الحصول على دبلوم التعليم الثانوي (الباكلوريا). يجب على الدول الفيدرالية لتامزغا جعل التعليم أولوية قصوى.
المادة 19. تحترم حرية إنشاء المؤسسات التعليمية وفقا للمبادئ الديمقراطية، ويحق للآباء ضمان تربية و تعليم أولادهم وفقا لمعتقداتهم الدينية، والفلسفية والتربوية وذلك طبقا لقوانين كل دولة فيدرالية التي تنظم هذه العملية.
المادة 20. لكل مواطن من تامزغا الحرية في البحث عن العمل، والتنقل والإقامة والعمل وتوفير خدماته في جميع ولايات الكونفدرالية.
المادة 21. لكل مواطن الحق في العمل وممارسة مهنة يقبلها أو يختارها بكل حرية.
المادة 22. لكل فرد الحق في التمتع بممتلكاته المكتسبة بصفة قانونية، واستخدامها، والحصول على ثمارها وعائداتها، والتصرف فيها وتوريثها. ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته. ولا يمكن الحد من هذا الحق إلا في حالة نزع الملكية من أجل منفعة عامة، أو تصنيف للبنايات و المواقع الأثرية، أو مخططات التهيئة الترابية. وفي حالة المساس بهذه الحقوق فإن ضحايا القيود على حقوق الملكية، يحصلون مسبقا على تعويضات عادلة عن الخسائر التي لحقتهم. وفقا للحالات والشروط القانونية. ويمكن تنظيم استغلال الممتلكات بموجب القانون في حدود المراعاة اللازمة للمصلحة العامة. وتخضع أملاك “الاحباس” أو “الوقف” وكذا الأملاك الجماعية “الجموع”، لنفس مقتضيات هذه المادة.
المادة 23. لا يجوز إبعاد أو طرد أو نفي أي شخص أو تسليمه إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لخطر عقوبة الإعدام، أو التعذيب أو غيرها من العقوبات أو الممارسات اللاإنسانية أو المهينة. ويحظر الطرد الجماعي.
المادة 24. حق اللجوء مضمون، وذلك وفقا واحتراما لقواعد اتفاقية جنيف الموقعة 28 يوليوز 1951.
الباب الرابع: المساواة
المادة 25. جميع مواطني تامزغا متساوون في الواجبات والحقوق.
المادة 26. يمنع أي تمييز على أساس اللون او النوع أو الأصول الإثنية أو الاجتماعية، أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي وغيره، أو الإعاقة أو السن أو غير ذلك.
المادة 27. إن كونفدرالية تامزغا تحترم وتدافع عن التنوع الثقافي، والديني واللغوي.
المادة 28. يجب ضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك العمل، والأجور والتعويضات والإرث.
المادة 29. يكفل لكل مواطن الحق في الزواج من الشخص الذي يختاره، وكذا الحق في تكوين الأسرة. ويحظر الزواج المكروه.
المادة 30. إن حماية الأسرة مكفولة على المستويات القانونية والاقتصادية و الاجتماعية.
المادة 31.للطفل الحق في الحماية والرعاية الضرورية لسلامته. يتعين على السلطات العمومية والمؤسسات الخاصة إعطاء أولوية في الاعتبار لرعاية مصالح الطفل العليا.
المادة 32. يحظر تشغيل الأطفال. لا يجب أن يكون الحد الأدنى لسن العمل أقل من سن الانقطاع عن فترة التعليم الإلزامي.
المادة 33. إن كونفدرالية تامزغا تحترم وتعترف وتحمي حق كبار السن في العيش و الحياة الكريمة.
المادة 34. تحترم كونفدرالية تامزغا وتعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقات في الاستفادة من التدابير الهادفة لإدماجهم الاجتماعي والمهني وكذا مشاركتهم في حياة المجتمع.
الباب الخامس: التضامن
المادة 35. تعمل كونفدرالية تامزغا من اجل تنمية اقتصادية مع احترام البيئة، وحقوق الإنسان وقواعد اجتماعية جدية للجميع وفقا لمبدأ التنمية المستدامة.
المادة 36. إن كونفدرالية تامزغا تعترف وتحترم الحق في الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والمصالح الاجتماعية التي توفر الحماية في حالات مثل المرض وفترة الحمل والولادة وحوادث الشغل والعجز والعوز أو الشيخوخة و فقدان الشغل.
المادة 37. لمكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي، فإن “كونفدرالية تامزغا” تعترف وتحترم وتحمي الحق في المساعدة الاجتماعية والحق في سكن يضمن حياة كريمة لجميع أولئك الذين ليست لديهم موارد كافية.
المادة 38. لكل فرد الحق في الرعاية الطبية المجانية.
المادة 39. إن التمتع بالحقوق وفقا لمبدأ التضامن يتضمن مسؤوليات وواجبات سواء تجاه الأشخاص الآخرين أو تجاه المجتمع الإنساني وأجيال المستقبل