عقدت الحكومة، يومه الخميس 24 فبراير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغاله تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 94.21 يتعلق بسَندات القرض الـمُؤَمَّنةِ، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ صحفي صادر عن المجلس الحكومي، إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سَندات القرض المؤَمنة التي تصْدُر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، باعتبار هذه السندات تصدر عن مؤسسة مُصْدِرة، ويستفيد حاملوها من الضمانة الـمُكَوَّنة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تدعى “محفظة التغطية”.
وتتجلى الأهداف الرئيسية لوضع سندات القرض المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد الـمُصْدِرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد.
وتتلخص الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض الـمُؤَمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.
وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.140 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الاثنين 28 فبراير 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الخميس 31 مارس 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي “كوفيد-19”.
وفي إطار مواصلة الحكومة تفعيل التزامها بأجرأة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعيْ مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.138 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، المشار إليهما آنفا، وذلك من أجل إدراج فئات الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، كما هي محددة بموجب التشريع الجاري به العمل، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمعاشات، المشار إليهما.
أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.139 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، تم إعداده تبعا للاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع ممثلي الفنانين، ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات، ذاتهما، على فئاتهم التي تشتغل لحسابها الخاص.
وفي هذا الشأن ينص المشروع على تحديد فئات الفنانين الخاضعين للنظامين المذكورين، وتحديد الدخل الجزافي في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجر، وتعيين وزارة الشباب والثقافة والتواصل هيأةَ الاتصالِ لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل هذه الفئة بالصندوق، علاوة على التنصيص على تمكين الفنانين المعنيين بالأمر من إيداع طلب التسجيل بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الاشتراكات بصفة شهرية.
واستمرارا في جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.135 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِّلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الـمُؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة.
ويأتي المشروع من أجل تحديد الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض، ممثلة في الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022 من أجل الاستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.