المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ترفع مذكرة للأحزاب السياسية من أجل تضمين برامجها الانتخابية المقبلة، إجراءات وتدابير تخص اللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين

مذكرة موجهة للأحزاب السياسية حول الحق في اللجوء والحق في الهجرة والبرامج الانتخابية المرتبطة باستحقاقات شتنبر 2021

تعتبر حقوق اللاجئين واللاجئات والمهاجرات والمهاجرين من بين الحقوق التي استدعت أنظار الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي خاصة بعد قيام المغرب بتسوية أوضاع عشرات الآلاف منهم وإقرار الدستور بهذه الحقوق، إلا أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان قد رصدت خلال الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 أن %40 من الأحزاب التي شملها تقريرها (من بين 10 أحزاب) أشارت في برامجها إلى وضعية هذه الفئة والتي تتلخص في ضرورة:

  • تأسيس مراكز للاستقبال، إعمال سياسة مندمجة لتدبير قضايا الهجرة واللجوء؛
  • البحث عن الحلول الجذرية للظاهرة عبر دعم اقتصاديات دول الساحل من طرف شراكة مغربية أوروبية؛
  • إحلال السلم في النزاعات الإقليمية والعرقية التي تعرفها القارة.

في حين لم يشر إلى هذه الفئة أي برنامج انتخابي في تقرير المنظمة المغربية حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2016 والذي عنونته ب {{المدينة وحقوق الإنسان}}؛

ومما يطال هذه الفئة من عدم المساواة والتمييز وعدم التسامح لم تشر إلى ذلك أغلبية البرامج الانتخابية التي شملها تقرير المنظمة {{المدينة وحقوق الإنسان}} باستثناء برنامج واحد من بين برامج ثمانية أحزاب أي بنسبة %12.5 فحسب.

رغم ذلك فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد سجلت بعض الممارسات الفضلى لدى بعض الجماعات الترابية والتي من بينها:

  • عقد اتفاقيات شراكة ما بين المفوضية السامية للاجئين من جهة وبعض الجماعات الترابية وكذا ما بين هذه الأخيرة والمنظمة العالمية للهجرة وغيرهما من المنظمات الأممية؛
  • تكوين مجموعة من أعضاء الجماعات الترابية بخصوص حقوق اللاجئين؛
  • تكوين موظفات وموظفي الحالة المدنية بخصوص الحق في التسجيل في الحالة المدنية كحق مطلق لكل طفل؛
  • مساهمة مجموعة من الجماعات الترابية في دعم اللاجئين واللاجئات والمهاجرين والمهاجرات في كثير من الجماعات الترابية على الصعيد الوطني في إطار مواجهة جائحة كورونا…

أولا المرجعيات

أ- المرجعية الدولية

انطلاقا من كون المغرب قد صادق على معظم الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق الأساسية للإنسان ومنها ذات الصلة باللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين والتي نذكر منها:

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة،
  • اتفاقية حقوق الطفل.
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
  • اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري؛
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
  • البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين؛
  • التوقيع على الميثاق العالمي للهجرة
  • التوقيع على الميثاق العالمي للجوء….

إلى جانب الاتفاقيات الصادرة عن منظمة للعمل الدولية والتي منها بالخصوص؛

  • الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين؛

تذكيرا بالتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل والاتفاقيات التعاقدية المتعددة وكذا خلاصات وتوصيات المقررة الخاصة بمكافحة التمييز العنصري والتثمين الذي تتلقاه الإجراءات التي قامت بها بلادنا بخصوص تدبير شؤون اللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين؛

استحضارا للميثاق العالمي للحق في المدينة الذي ينص في:

  • مادته الأولى على:
  1. يشمل “الحق فى المدينة” كل المواطنين بدون أي تمييز على أساس النوع، أو السن، أو الحالة الصحية أو الدخل أو الجنسية أو العرق أو ظروف الهجرة أو الميول السياسية والدينية والجنسية، كما يشمل الحفاظ على الذاكرة الثقافية والهوية، إعمالا للمبادئ والمعايير المنصوص عليها فى هذا “الميثاق”؛
  2. يعرّف “الحق فى المدينة” على أنه الحق فى الاستخدام المتكافئ للمدن في إطار مبادئ الاستدامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وهو حق جماعي لسكان المدن، وبالذات الفئات المعرضة للمخاطر، مع التأكيد على شرعية قيامهم بالعمل والتنظيم بناء على طريقة حياتهم وعاداتهم، ومع تحقيق أقص ى درجة من الحق فى اتخاذ قراراتهم بحرية وفى الحصول على مستوى معيشة لائق. ويتشابك “الحق فى المدينة” مع كافة حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وأيضا النابعة عن المجتمع ذاته، وهو بهذا يشمل كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تم بالفعل إدماجها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
  • مادته الثانية على:

المبادئ والأسس الإستراتيجية “للحق فى المدينة”

1- الممارسة الكاملة للمواطنة والإدارة الديمقراطية للمدينة

1-1- يجب على المدن تقديم البيئة التي توفر على النحو الأكمل كافة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، بشكل يضمن الكرامة والرفاهية الجماعية لكل الأفراد وفى جو من المساواة والتكافؤ والعدل، مع التأكيد على أن لكل الأفراد الحق في أن يجدوا في المدينة الظروف اللازمة لممارسة حياتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية في أجواء من التضامن؛

2-1- كل الأفراد لهم الحق في المشاركة، من خلال صيغ الديمقراطية المباشرة والتمثيلية، في رسم وتحديد وتنفيذ السياسات العامة وميزانيات البلديات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم شفافية وقوة واستقلال إدارات الحكم المحلى والمنظمات الشعبية؛

2- الوظيفة الاجتماعية للمدينة والملكية الحضرية:

1-2- على المدينة أن تلعب دورا اجتماعيا يضمن لكل ساكنيها الاستخدام الكامل للموارد التي تقدمها المدينة. وهو ما يعنى أن المدينة يجب أن تقوم بالمشروعات والاستثمارات لصالح المجتمع الحضري ككل ووفقا لمعايير المساواة في التوزيع والتكامل الاقتصادي، مع احترام الثقافة والاستدامة البيئية وضمان رفاهة كل سكنيها، وذلك في توائم مع الطبيعة وبهدف خدمة الأجيال الحالية والمستقبلة؛

2-2- يجب أن يتم استخدام المساحات العامة والخاصة وموارد المدينة ومواطنيها على أساس الأولويات الاجتماعية والثقافية والمصالح البيئية. ولكل المواطنين الحق في المساهمة في امتلاك الأراض الحضرية بشكل يتفق والمعايير الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومع ظروف الاستدامة البيئية.
ويجب أن تهدف السياسات العامة إلى استخدام المساحات والأراض ي الحضرية بشكل يؤكد على مفاهيم العدالة الاجتماعية والتوازن البيئي وفى ظروف من الأمن والمساواة بين الجنسين؛

3-2- يجب أن تصدر المدن تشريعات مناسبة وتوفر الأساليب والعقوبات التي تضمن الاستفادة الكاملة من أراض ي المدينة ومن الممتلكات العامة والخاصة المهجورة وغير المستخدمة والقليلة الاستخدام وغير المأهولة تحقيقا للمهمة الاجتماعية للملكية؛

4-2- عند صياغة وتنفيذ السياسات العمرانية، يجب على المدن تقديم المصلحة الاجتماعية والثقافية الجماعية على حقوق الملكية الفردية ومصالح المضاربين؛

5-2- يجب على المدن أن تكافح المضاربة على العقارات من خلال إتباع السياسات المناسبة لتحقيق التوزيع العادل للأعباء والمزايا الناتجة عن عمليات التحول العمراني ومن خلال إتباع أدوات اقتصادية وضرائبية ومالية وإنفاقيه تستهدف تحقيق أهداف العدالة والتنمية العمرانية المستدامة.
ويجب أن يتم تحويل المكاسب الجارية (والرأسمالية) الناتجة عن الاستثمار العام – والتي لا يستفيد منها حاليا إلا شركات العقارات والقطاع الخاص – لخدمة البرامج الاجتماعية التي تدافع عن الحق في الإسكان والحياة الكريمة لقطاعات السكان التي تعيش في ظروف متدنية وأوضاع غير آمنة؛

3- المساواة وعدم التمييز:

1-3- يجب توفير الحقوق المذكورة في هذا “الميثاق” لكل الأفراد الذين يسكنون المدن، إما بشكل دائم أو مؤقت، بدون تمييز من أي نوع؛

2-3- يجب أن تتحمل المدن كل الالتزامات الخاصة بتحقيق السياسات العامة التي تضمن تكافؤ الفرص للنساء في المدن، بالشكل الذي تم ذكره في الوثائق الصادرة عن مؤتمرات “إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء” (CEDAW) والبيئة” (ريو دي جانيرو 1992) والمرأة” (بكين 1995 ( و”هابيتات 2″ (استنبول 1996). ويجب أن يتم توفير الموارد اللازمة للميزانيات الحكومية من أجل ضمان فعالية السياسات المذكورة، مع تصميم الأساليب اللازمة والمؤشرات الكمية والنوعية لقياس مدى الالتزام بتلك السياسات بشكل دوري؛

4- الحماية الخاصة للجماعات والأفراد المعرضون للمخاطر

1-4- كل الأفراد والجماعات المعرضة للمخاطر لهم الحق في إجراءات خاصة لحمايتهم ودمجهم وتوزيع الموارد وإتاحة الخدمات الأساسية لهم والدفاع عنهم ضد التمييز. وفى إطار هذا “الميثاق” فإن الفئات التالية تعتبر معرضة للمخاطر: الأفراد أو الجماعات الذين يعيشون في أوضاع الفقر أو أوضاع بيئية غير آمنة (أو تتهددهم الكوارث الطبيعية)، وضحايا العنف، والأشخاص الذين يعانون من معوقات جسدية، والمهاجرون لأسباب خارجة عن إرادتهم، واللاجئ ون ، وكل المجموعات التي تعيش في ظروف سيئة نسبيا بالنسبة لبقية سكان المدينة. ويجب أن تكون الأولوية في ا لاهتمام داخل تلك الفئات يجب أن تكون من نصيب المتقدمين في العمر والنساء (بالذات المعيلات) والأطفال.

2-4- من خلال سياسات المؤازرة الإيجابية للفئات المعرضة للمخاطر، يجب على المدن أن تزيل كل العوائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقيد من حرية وتكافؤ ومساواة المواطنين وتحول دون النمو الكامل للفرد أو تعوق مشاركته، أو مشاركتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة في المدينة.

ب- المرجعية الوطنية:

انطلاقا مما تضمنه دستور المملكة لسنة 2011:

  • تصدير الدستور الذي أكد على:

4- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛

5- حضر ومكافحة كل أشكال التمييز؛ بسبب الجنس، أو اللون أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخص ي مهما كان؛

6- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة لتسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة،

يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور

  • الفصل 31 من الدستور:
  1. يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة وفقا للقانون؛
  2. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل؛
  3. يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية وكذا شروط منح حق اللجوء.

استحضارا لما تتضمنه القوانين الوطنية:

  • القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية.
  • القانون الجنائي (الغرع 2 مكرر: التمييز الفصل 1-431  إلى الفصل 5-431).

الخطب الملكية السامية:

  • * حيث أكد صاحب الجلالة محمد السادس، في خطابه يوم 6 نونبر 2013، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثون للمسيرة الخضراء على أنه:
    “أن العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء، ليست سياسية اقتصادية فقط، وإنما هي في العمق روابط إنسانية وروحية عريقة.
    واعتبارا للأوضاع التي تعرفها بعض هذه الدول، فإن عددا من مواطنيها يهاجرون إلى المغرب، بصفة قانونية أو بطريقة غير شرعية، حيث كان يشكل محطة عبور إلى أوربا، قبل أن يتحول إلى وجهة إقامة.
    وأمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين، سواء من إفريقيا أو من أوربا، فقد دعونا الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة…”
  • * كما أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الحادية والأربعون للمسيرة الخضراء من العاصمة السنغالية دكار بتاريخ 6 نونبر 2016 على أنه:
    “فيما يخص إشكالية الهجرة، فإن بلادنا ستواصل جهودها من أجل معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وربطها بالتنمية واعتماد مقاربة إنسانية تضامنية، تحفظ حقوق المهاجرين وتصون كرامتهم”.
  • * كما تفضل بإعطاء تعليماته السامية من أجل تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب بالمملكة، خاصة الأفارقة. حيث انتقلت صلاحية بطاقة الإقامة إلى ثلاث سنوات عوض سنة واحدة وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة بالمغرب، كما أنه طبقا لتلك التعليمات سيتم أيضا تسريع وتبسيط بأقصى قدر ممكن إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة حسب بلاغ وزارة الداخلية بتاريخ 10 يناير 2017.

تذكيرا بإجراءات السياسية الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب والإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

ثانيا التوصيات:

فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتدعوكم إلى إدماج تدابير وإجراءات تهم حقوق هاته الفئات الهشة والتي تتزايد أعدادها يوما عن يوم، وذلك إعمالا للالتزامات الدولية لبلادنا وأساسا:

+ التسريع بتقديم مشروعي قانون:

  • رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة؛
  • رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.

وتقديمها للبرلمان قصد المصادقة وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن.

+ دعم الشراكات القائمة بين الجماعات الترابية التي ستسيرونها وتدبون شؤونها والهيئات الأممية وكذا المنظمات المدنية المشتغلة في حماية حقوق اللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرات والمهاجرين؛

+ المساهمة في ولوج هذه الفئات إلى جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنات والمواطنين دون تميي ز مع التنزيل الترابي للإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء؛

+ تيسير ولوج هذه الفئات إلى جميع الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية بالأخذ بعين الاعتبار هشاشتها واستحضار المقاربة الحقوقية في تدبير الشأن المحلي:

شاهد أيضاً

توصيات الورشة التفكرية المداخل الممكنة لتجويد الإطار التشريعي للغرف المهنية من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للنساء

في إطار مشروع ” الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الغرف المهنية مدخل لتعزيز مشاركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *