قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن “القانون 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 شكل خطوة مهمة نحو إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية بالنظر إلى ما جاء به من مقتضيات جديدة و ما أحدثه من آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو الشق المتعلق بالزجر”.
وأضاف رئيس النيابة العامة بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، أن “القانون السالف الذكر تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة الهادفة بشكل خاص إلى تجاوز أوجه القصور التي رصدها التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب على يد خبراء مجموعة العمل المالي كإضافة جرائم جديدة للائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، من قبيل جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، كما تم الرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال لتحقيق الردع الذي يتناسب وخطورة هذا النوع من الإجرام، إضافة إلى التنصيص على مصادرة جميع العائدات المتحصلة من الجريمة”.
وأكد المتحدث أن “القانون 12.18 اعتمد مفاهيم جديدة وأعاد صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لتعريف الممتلكات و”المستفيد الفعلي” و”علاقات الأعمال” و”الترتيب القانوني”.”
واعتبر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك أن “إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وهي آلية تدخل ضمن إحدى الالتزامات الأساسية التي نصت عليها التوصيتان 6 و7 لمجموعة العمل المالي، واللتان أفردتا أحكاما خاصة بالالتزامات الواجبة على الدول فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح من خلال السهر على تطبيق العقوبات المالية التي يصدرها مجلس الأمن ضد الأفراد والهيئات والكيانات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عنه وفق المساطر المعمول بها دوليا”.
و أشار رئيس النيابة العامة إلى أن ” هذه الآلية المستجدة تشكل حلا لمجموعة من المشاكل القانونية التي كانت تنجم عن غياب إطار إجرائي و مؤسساتي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن ، خاصة تلك المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن، وكذا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح، إذ كان دائما الإشكال يطرح بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتبر قرارات قضائية يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة، علما أنه عندما نص القانون على اختصاص وحدة معالجة المعلومات المالية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فإن ذلك كان يحتاج إلى إطار إجرائي يحدد تفعيل هذه الصلاحية”..
“وبعد إحداث الآلية و تحديد إجراءات عملها”، لفت المتحدث إلى أن “فإن الرهان يبقى هو إنجاحها عبر استحضار الممارسات الفضلى في التجارب المقارنة و وضع تصور واضح لبرنامج عمل اللجنة في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي و ما تطلبه من فورية و فعالية و نجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن”.
وخلص إلى أن “إحداث هذه الآلية سيسهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق و أن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، و سيدعم باقي جهود بلادنا من أجل الخروج من وضعية المتابعة المعززة، لا سيما في ظل الدينامية الإيجابية التي انخرطت فيها جميع القطاعات و الهيئات و المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش، و ما ترتب عن ذلك من نتائج إيجابية كان على رأسها التقدم المسجل على مستوى عدد التصاريح بالإشتباه و عدد المتابعات من أجل غسل الأموال التي بلغت 651 متابعة و ما تطلبه ذلك من زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث أنجز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و 16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، فضلا عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال و التي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي، إذ بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد و ما تتطلبه من وقت و جهد في البحث. وهي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة”.
من جهته، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “نصيب أعضاء اللجنة محط تنويه وتقدير، بالنظر للفعالية التي تم التعاطي بها مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز ستة أشهر. بدءً بوضع إطارها القانوني بموجب التعديلات التي أدخلها القانون عدد 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 8 يونيو 2020 على المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ومروراً بنشر المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2021. وانتهاء بحدث تنصيب أعضاء اللجنة اليوم. لتكتمل بذلك حلقة التفاعل التام مع توصيتين أساسيتين من توصيات فريق العمل المالي. ويتعلق الأمر بالتوصية السادسة التي تلزم الدول بتطبيق أنظمة العقوبات المالية الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن. وتحديداً تلك التي تتعلق بمنع وقمع الإرهاب وتمويله. ومن أهم تلك القرارات: القرار عدد 2203/1989/1297 والقرارات اللاحقة له في شأن العقوبات المتعلقة بالأشخاص والكيانات التابعة للقاعدة وداعش. والقرار عدد 1988 فيما يخص الأشخاص والكيانات التابعة لحركة طالبان”.
وأضاف أن “الجدية التي طبعت تأسيس اللجنة الوطنية، تعد مؤشراً إيجابياً على الوعي بأهمية وحساسية الاختصاصات المنوطة بها. والتي نتمنى لأعضاء اللجنة أن يتوفقوا في الاضطلاع بها، بما يخدم الأمن والسلم في العالم، ويجعل بلدنا – كما كان دائما – في مقدمة الأمم المدافعة عن السلم والسلام في العالم”.