الأستاذ الحسين الملكي، للعالم الأمازيغي: تردد وزارة الداخلية كونها تعمل في إطار ظهير الماريشال ليوطي بشكل سياسوي … أمر لا أراه دقيقا ولا علميا

الأستاذ الحسين الملكي، المحامي بهيئة المحامين بالرباط
الأستاذ الحسين الملكي، المحامي بهيئة المحامين بالرباط

كيف يمكن التأصيل، تاريخيا وسياسيا، لتنظيم الملكية العقارية بما فيها الأملاك الجماعية لجماعات القبائل والجماعات السلالية بالمغرب؟

إذا وضعنا الموضوع في أحد سياقاته التاريخية، فالوضعية القانونية للأملاك العقارية بالمغرب من أهم الموضوعات التي كانت حاضرة بقوة في الإتفاقيات الدولية الغربية (المتواطئة) على استعمار المغرب قبل سنة 1912.

وفور فرض التوقيع على اتفاقيات الحماية على المغرب من طرف كل من فرنسا وإسبانيا وكذا الوضعية الدولية الخاصة لمنطقة طنجة، تجسد الإهتمام بالوضعية القانونية للأملاك العقارية بالمغرب، لتأسيس وإقرار سياسات استراتيجية استعمارية بشأنها، من خلال أول  نص تشريعي سمي  (الضابط المؤقت (بتاريخ (11/11/1912) تضمن مختلف أنواع الوضعيات القانونية  للأملاك العقارية وكذا الطبيعة القانونية للحقوق المترتبة عنها، وقد نشر هذا النص بأول عدد للجريدة الرسمية ـ بالعربية ـ التي صدرت بتاريخ (01/02/1913) ـ صفحة 3 ـ، وتضمن تصنيفا لأنواع العقارات حسب نوعية وطبيعة ملكيتها والأشخاص الذاتية أو المعنوية التي تملكها أو تتصرف فيها في إطار حقوق عينية أخرى لا ترقى إلى ملكية الرقبة بشأنها. لذلك يعتبر هذا النص التشريعي وثيقة مرجعية أساسية لدراسة الموضوع  وهي وثيقة حديثة مقارنة بما يحيل إليه البعض من وضعيات تعود لعدة قرون.

يبقى ظهير الماريشال ليوطي الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919، الإطارالمرجعي الأساس في تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير شؤون الأملاك المشتركة بينها وتفويتها، والذي تحل في أبريل الجاري الذكرى 95 على صدوره. في أي سياق تاريخي وقانوني صدر هذا الظهير الذي حدد مصير الأراضي الجماعية؟

وصفتم ظهير 1919/04/27 بكونه للمارشال ليوطي، والحال أن هذا التوصيف نراه مستوجبا للتدقيق العلمي المراعي لآثاره الواقعية والقانونية المستمرة وكذا الواقع القهري القسري المفروض آنذاك الذي ترتبت عنه مراكز واقعية لاحقة ذات آثار قانونية، ترتبت عنها أو عن ما بعده مراكز أخرى لاحقة تستوجب التدقيق في مشروعيتها، لكن ما نرى أهمية في استحضاره بهذا  الخصوص، هو كون  البلاد  خلال الفترة  آنذاك (فترة حكم ليوطي :HUBERT Lyautey الممتدة لمدة 13 سنة ونصف ـ من أبريل 1912 إلى أكتوبر 1925ـ)، كانت خاضعة ورهينة في واقعها وتشريعاتها  للحكم والتدبير العسكري  في إطار  إستثنائي  لتدبير الشؤون الحيوية  للبلد، التي كان من بينها التحكم في التصرف أو  تدبير  الأملاك والممتلكات العقارية، وقد يكون من بين ما  يدعم تقييمكم لظهير (1919/04/27) (بكونه للجنرال العسكري الفرنسي  ليوطي HUBERT Lyautey ، ما  تم  توثيقه ونشره رسميا بالجريدة الرسمية ـ بالعربية ـ عدد 521  بتاريخ  24 أبريل 1923،  الذي ورد فيه ما يلي :

)من المارشال ليوطي المقيم العام للجمهورية الفرنسوية  بالمغرب  والقائد الأكبر لجيوش الاحتلال بالإيالة الشريفة.

بناء على  الأمرين المؤرخين في  02/08/1914 و07/02/1920، المتعلقين بجعل البلاد  تحت النظام العسكري…).

إذا وضعنا ظهير (1919/04/27) في سياقه التاريخي، يتضح أنه صدر في فترة فرض النظام العسكري وتجميد العمل  بالقوانين العادية وضماناتها الإجرائية المسطرية الواردة بها وكان عنوانه هو (تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي  ضبط  تدبير الأملاك المشتركة بينها  وتفويتها).

أما من حيث مضامينه  فتجدر الاشارة بشأنها إلى كونه :

أ ـ  أسس لنظام التدبير المزدوج للمجالات الترابية لجماعات القبائل والجماعات السلالية .

ب ـ   ألغى  مقتضيات  ظهير ( 21/06/1916  (يتعلق ب (تعيين جماعات تنوب عن القبائل ومهامها)، الذي خضع لعدة تعديلات إلى أن استقر حاليا في قانون الميثاق الجماعي، الذي حافظ  على نظام  التدبير  المزدوج لمجالات الجماعات الترابية كما كرسه ظهير (1919/04/27). والحال  الظهير ( 1919/06/21)، كان قد أسس  لمبدإ وحدة التدبير المجالي  من خلال مانص عليه  الفصل  الرابع منه  الذي نص على مايلي

)تكلف الجماعة المختصة بالقبيلة أو فصيلتها  بما يأتي دون  أن يكون  لها  اختصاصات سياسية:……

ثانيا: أن تقوم بتدبير الأملاك المشاعة بين القبيلة أو فصيلتها وفق الشروط التي  سيعينها  وزيرنا  الصدر الأعظم  إذا كانت  هذه  الأملاك  ……

ثالثا : أن  تدافع  لدى  الشرع  عن  المصالح  المشتركة  بين أهل القبيلة  أو  فصيلتها  وذلك   بمساعدة   ولاة  الحكومة  الإدارية  الأهلية  وحكومة  المراقبة   المحلية .   

وتجدر الإشارة إلى أنالمشرع الاستعماري ولأسباب سياسية،  بمقتضى ظهير (28/06 /1954) يتعلق ب) :الأملاك التي تمتلكها الفئات المزودة بجماعات إدارية)، توجه نحو العودة  إلى نظام  وحدة تدبير  المجالات الترابية،  مما يجعل من الأهمية بمكان ـ علميا ـ  إعادة  قراءة  ديباجة ذلك الظهير  ولاسيما  الفصل السابع منه الذي نص على مايلي:

)إن عدم تقادم الأملاك المذكورة وعدم إمكانية تفويتها وحجزها لا يمكن التعرض بهما لتأسيس الملك العمومي فيما يخص الفئات المزودة بجماعات إدارية وذلك حيادا عن مقتضيات الظهير الشريف. الصادر في ….27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الولاية الإدارية على الجماعات الأهلية وتفويت الأملاك الجماعية…).

فتحت وزارة الداخلية ما أسمته (الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية) خلال شهر أبريل إلى حدود منتصف شهر ماي الجاري. كيف تقرؤون  أشغال ملتقيات الحوار ؟

من خلال بعض أصداء أو معلومات متقطعة وكذا بعض الوثائق التي توصلنا بها بمجهودات خاصة، اتضح لنا أن ما سمي (الحوار الوطني) استنفذ الكثير من المجهودات والطاقات  في موضوع مهم وحساس جدا، لكنني أرى أن  المقاربة والمنهجية المعتمدة  قد لاتؤدي  للوصول  لنتائج ناجعة، سواء بخصوص الحالات الخاصة أو بخصوص تفعيل  التوجهات الإستراتيجية للدولة كما رسختها مضامين دستور  يوليوز 2011  بخصوص  الجهوية الموسعة والحكامة الجيدة في تدبير المجالات الترابية والبيئة بشكل يجسد المفهوم الحقيقي للديمقراطية التشاركية المستهدف للتنمية البشرية المستدامة التي تراعي الحقوق الفردية والجماعية على حد سواء وبشكل يخلق التوازن والتكامل بين المصالح الخاصة المشروعة والمصلحة العامة . وفق المعايير الدولية بيئيا وثقافيا وتنمويا متوازنا مع جعل الانسان هوالأساس . 

ماذا بشأن منهجية ومقاربة وزارة الداخلية فيما اعتبرته حوارا وطنيا؟

حسب تقييمي الشخصى انطلاقا من البرنامج المقدم في الأيام) الحوارية) المنظمة بكل من وجدة وإيفران وورزازات ومراكش، فإنه تم التركيز من خلال ثلاثة ورشات على موضوعات  من اختصاص عدة  قطاعات حكومية أو مؤسسات أخرى من قبيل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والوكالة الوطنية لحماية الواحات ومجال أركان والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  والمسح العقاري والخرائطية وغيرها..

أما بخصوص منهجية  أرضيات  معالجة  الموضوع، فتم التركيز  على منطق الاستماع لمعاناة المتضررين الذين يركزون  في مداخلاتهم على مصالحهم الشخصية المتضررة، دون علمهم بأصل الداء ومصدره، لكن يطلب منهم اقتراح الحلول – دون التوفر على المعطيات والوثائق والمعلومات الكاملة الموثقة والمحفوظة في مختلف أرشيفات ومحفوظات عدة  إدارات  من بينها المشرفة على ما سمي بالحوار ـ  ومع ذلك يعتبر ذلك هو تفعيل مفهوم التشاركية، لكنني أعتبره غير ذلك، ويمكن تشبيه ذلك بالطبيب الذي يستمع لمعاناة المريض وأماكن حدة الألم  عنده  ثم في الأخير يطلب الطبيب من المريض تحديد الدواء الذي  تتطلبه الحالة؟.

كما أن  المناقشات العمومية  بهذه المنهجية، إنما تنصب على أعراض المرض وتبعاته  التي تعطى عنها مسكنات ويؤخر العلاج الأصلي بشكل سيجعل المشكل أو المشاكل  تتفاقم  في تعقيداتها  وتبعاتها المستقبلية، وهو أسلوب لا يصح ولا يليق في منطق تدبير المسؤوليات في الدولة التي تراهن على استقرار واستمرار  التراكمات الايجابية لمرافقها العمومية بما يستوجب التقييم العلمي الموضوعي المحايد لجهة محايدة تقوم عند الاقتضاء بتفعيل مقتضيات الدستور فيما رسخته من  قاعدة (المسؤولية تقابلها وتقويها المحاسبة) أي (التقويم بعد التقييم).

إن قواعد الموضوعية تستوجب التقدير الإيجابي وتأكيد أهميةا لمجهودات المبذولة  بخصوص الحفاظ على الطبيعة  والوضعية القانونية لرصيد كبير من الأملاك العقارية الجماعية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية وجماعات القبائل  التي تم حصرها مبدئيا  في ستة عشر مليون هكتار من خلال جواب حديثـ 2014 على سؤال شفوي بقبة البرلمان لوزير الداخلية ـ فإن ذلك لايجب أن يحجب إثارة  الانتباه إلى بعض الاختلالات والسلوكات اللاقانونية  التي طالت أو ستطال  هذا الرصيد الاقتصادي التنموي  الكبير، إما بسبب  التدبير أو التعدي العمدي أو بالتحايل على القانون دون إغفال الآثار السلبية للتدبير المنغلق من طرف بعض  القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية  التى أدى عدم التنسيق بينها  إلى خلق  وضعيات ومراكز قانونية معقدة،  من أمثلتها  الواقعية  تحفيظ  أملاك جماعية  لفائدة أشخاص عبر مختلف  طرق التدليس أو استغلال النفوذ  أو عن طريق عمليات تزوير وثائق رسمية أو عرفية  تؤدي أحيانا إلى تأسيس رسوم عقارية  شخصية  ضدا  على المقتضيات التشريعية والقانونية الخاصة التي توفر الحماية القانونية الخاصة  للأملاك الجماعية، المملوكة ـ على سبيل الشياع ـ لأعضاء الجماعات السلالية وجماعات القبائل   الخاضعة، حسب  فلسفة التشريعات الجاري بها منذ بدايات استقلال الدولة المغربية المؤسسة  في دساتيرها  المتتالية والتشريعات الصادرة في إطارها  لترسيخ  اختيارات  المساواة  والانصاف ووجوب ترسيخ  منطق سيادة القانون  وضرورة  التقيد بضوابطه وضماناته وأنتكون الدولة ومؤسساتها أول الملتزمين بذلك  كقذوة  للمواطنين  في علاقتها معهم أو في علاقاتهم البينية بشأن  يحسن فهم  الوضعيات الواقعية أو المراكز القانونية بكل صدقية أساسها نزاهة فكرية علمية  محايدة  وبشكل يستحظر فيه  كل شخص أو مسؤول إداري أو سياسي حقيقة  وحدود دوره  وصلاحياته القانونية ـ الجاري بها العمل  في فترة مسؤوليته ـ   الواجب  عليه التقيد بها، ومن  ذلك   تدبير  الإختصاصات والصلاحيات القانونية،  دون أي تمييز بين  الدولة والمواطنين  أو التمييز في إدارة  المسؤوليات والتعامل مع المراكز القانونية  للمواطنين ـ بصفتهم الأعضاء المالكين  شرعيا وقانونيا في الأملاك الجماعية  بحكم كونهم، أعضاء جماعات سلالية أو جماعات قبائل مجالية ـ ،  ليس  من حسن  القانون  أو الشرع  حرمانهم من  حقوقهم   الثابتة بمقتضاهما   أو  حرمانهم  منها بمعيار  جنسم  المفاضل بين الذكور والأناث (الرجال والنساء)  أو حسب سنهم وأعمارهم (راشدون أو قاصرون) أو حسب أماكن إقامتهم  إما داخل المغرب  أو خارجه  وبالأحرى التمييز بين المواطنين أصحاب القانونية الشرعية، بمنطق المفاضلة بين  الموسرين ضد المعسرين.

يربط القائمون على أشغال ملتقيات الحوار المشاكل والخروقات الناتجة عن الإستغلال والتصرف في هذه الأراضي بما جاء به الظهير الإستعماري المنظم للأراضي الجماعية يوم 27 أبريل 1919، مستبعدين بذلك الظهائر المتتممة والمغيرة  له آخرها الظهير الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963، وما تلا هذا الظهير من مراسيم ومذكرات ودوريات باسم مصالح الوصاية. ألا يعد الأمر تهربا من المسؤولية القانونية؟

كثيرا ما يردد  بعض  الموظفين  المسؤولين  في «مديرية الشؤون القروية»  كونهم  يعملون  في إطار  ظهير 27/04/1919  وهو أساس كل المشاكل  مع محاولة  توجيه المناقشات بشكل سياسوي لإلقاء المسؤولية على السلطة التشريعية التي لم تغير قوانين استعمارية …. وهو أمر لا أراه دقيقا  ولا علميا  للإعتبارات التالية

أولا : إن  ظهير (27/04/1919) تم  تعديل مقتضياته  ونسخ بعضها  خلال  فترة الحماية بعدة تشريعات من بينها مايلي :

 .1 ظهير 23/08/1919

2 ـ  ظهير 16/03/1926

3 ـ  ظهير 19/10/1937

4 ـ ظهير 28/05/1938

5 ـ ظهير 13/12/1941

6 ـ ظهير 14/08/1945

7 ـ  ظهير 19/03/1951

8 ـ  ظهير 28/06/1954

ثانيا:  إن ظهير 27/04/1919  كما تم  تعديله  في فترة الحماية لحقته عدة تعديلات وتغييرات جوهرية  خلال فترة الاستقلال بعدة تشريعات من بينها ما يلي :

 أ ـ  ظهير (28/07/1956) بتغيير الفصل الثالث من ظهير (27/04/1919)  ،بمقتضى ذلك  التعديل نسجل مايلي  :

 أ ـ  (يعهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية(

ب  ـ  (مجلس الوصاية) ينعقد تحت رئاسة الوزير أو نائبه ،

ج ـ  يتركب (مجلس الوصاية) من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيهما وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية.

 2 ـ  ظهير 09/05/1959)) يتعلق ب «فسخ العقود الممنوحة بموجبها حقوق الانتفاع الدائم  بالعقارات الجماعية وبمراجعة عقود أكريتها المبرمة لأمد طويل» . وقد نص الفصل الأول من هذا الظهير على مايلي:

(يفسخ بحكم القانون وضمن الشروط المبينة في الفصول الآتية بعده كل تفويت أو تخويل حق دائم في الانتفاع تم إما عملا بالفصلين 8و9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق لــ 27 أبريل 1919 وإما عملا بالفصل 14 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 19 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي القعدة 1360 الموافق لــ 13دجنبر 1941.

ونص الفصل السادس من ظهير ( 09 /05/ 1959)  على مايلي:

)تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولا سيما الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي القعدة 1360 الموافق لــ 13 دجنبر1941

3 ـ ظهير ( 30 /06/ 1960)  تفسخ بمقتضاه التفويتات المجراة  بشأن الأراضي الجماعية :

 نص  الفصل الأول من هذا  الظهير  على مايلي:

)يفسخ بحكم القانون، وضمن الشروط المحددة في الفصول الآتية بعده كل تفويت للأراضي الجماعية بوشر عملا بالظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية1370 الموافق ل 19 مارس 1951

ونص  الفصل الثالث  من  هذا الظهير  على أنه:

(تبقى المقررات النهائية من اختصاص مجلس الوصاية الذي يبت في الأمر، ضمن الصور المقررة في الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق لـ27 أبريل 1919، والظهائر الشريفة التي غيرته أو تممته، وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة المشار إليها في الفصل أعلاه)

4 ـ ظهير (07/02/1962 ( يتعلق ب: إخضاع الأراضي الجماعية لإجراءات التحفيظ العقاري، وإلغاء ظهير (02/06/1923) المنظم للمسطرة الخاصة لتحفيظها .

نص الفصل الثالث  من هذا الظهير  على أنه : 

(يلغى الظهير الشريف الصادر في 16 شوال 1341 الموافق 2 يونيو 1923 المطبق بموجبه على الأراضي الجماعية الواقعة بقبائل العرف البربري، الظهير الشريف الأساسي المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية وكذا النصوص الأخرى المضبوط بموجها النظام العقاري الجديد)

5 ـ  ظهير (06/02/1963) بتغيير ظهير (27/04/1919)، من بين  التعديلات  الجوهرية  الواردة  في هذا  نشير لما يلي  :

أ  ـ  تعديل  الفصول: الأول والثاني والسادس عشر  ظهير 27/04/1919)

ب: تغيير وتعويض الفصول: 4 و5 و6 و11 و12 و13 و14 من ظهير (27/04/1919 (  ج : إلغاء ونسخ الفصول :  10و 11 المكرر و 11 المكرر مرتين من ظهير(27/04/1919)  

6 ـ ظهير شريف رقم 1.69.25  (25 /07/ 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

7 ـ   ظهير 1.69.30 ( 25/07/1969) يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

8 ـ   ظهير رقم 1.69.172 (25 /06/ 1969)   بشأن المحافظة على المياه في الأراضي الجماعية الواقعة داخل النواحي الشبيهة بالجافة

9 ـ  ظهير (03/10/1970) بشان تفويت الأراضي الجماعية لفائدة بعض المغاربة.

10 ـ  ظهير (29 /12/ 1972) بمثابة قانون يتعلق ب: التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة  وـ أو: الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.

 الملاحظ، من خلال أشغال الملتقيات الجهوية للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، هو إشراف «مديرية الشؤون القروية» على برمجة وتنظيم أشغال الحوار. ألا يعد الأمر تراميا على اختصاصات مجلس الوصاية المخولة له بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963؟  

كانت الأضواء تسلط كثيرا على مناقشة «مجلس الوصاية على الجماعات السلالية» واعتباره هو المكلف بتدبير أملاك تلك الجماعات، لكن من بين أهم ما أبرزته تلك اللقاءات الجهوية، هو وجود جهاز إداري كبير جدا أسندت له صلاحيات واسعة هو (مديرية  الشؤون القروية) بوزارة الداخلية التي تم إحداثها بمقتضى مرسوم رقم 2.97.176 (15/12/1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، هذه المديرية أسندت لها ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وحددت مهامها بمقتضيات المرسوم وبصفة أساسية المادة 35 منه فيما يلي:

  1. إدارة ممتلكات  الجماعات السلالية؛
  2. المحافظة على  ممتلكات  الجماعات السلالية؛
  3. الدفاع عن مصالح  الجماعات السلالية؛
  4. إعادة هيكلة الأراضي الجماعية ؛
  5. تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات؛
  6. تحديد نظام تدبير الأملاك الجماعية؛
  7. تحديد نظام تفويت  الأملاك الجماعية؛
  8. المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في تحسين الإنتاج الفلاحي بإصلاح البنيات القروية ؛
  9.  المساهمة في الحد من الفوارق الإجتماعية والجهوية بإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي اقتصادي ؛
  10. العمل باتصال مع جميع الوزارات والهيئات العامة وشبه العامةوالخاصة على النهوض بالبرامج والأعمال الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكانالقرويين وحمايتهم من آفات الطبيعة ؛
  11. جمع وتركيز الإحصائيات والدراسات وجميع الوثائق التي من شأنها المساهمة فيإعداد مشاريع لفائدة العالم القروي ؛
  12. القيام في إطار تعاون موسع بدراسة إجراءات وشروط كل مساهمة محلية أو أجنبية في تمويل المشاريع المذكورة

 وماذا بقي لـ «مجلس الوصاية» من اختصاصات؟.

) ساخر: (ا

ربما يبقى له أداء فاتورة الأعطاب أو الاختلالات التي شابت  تدبيرمديرية الشؤون القروية) في إنجاز المهام والصلاحيات المسندة لها بمقتضى مرسوم  (15/12/1997)، وهو أمر بدا جليا من خلال بعض المطالب بإلغاء) مجلس الوصاية) دون الإشارة لمسؤولية (مديرية الشؤون القروية) التي يشكل أطرها العليا أغلب  مكونات  وأعضاء (مجلس الوصاية.(

أجرى الحوار سعيد باجي

اقرأ أيضا

أمسبريذ: الأدب الأمازيغي يقاسي تهميشا بنيويا مهولا بالمقارنة مع غيره في بلادنا

أمسبريذ: الأدب الأمازيغي يقاسي تهميشا بنيويا مهولا بالمقارنة مع غيره في بلادنا

في دروب الزمن حيث تلتقي الحكاية بالشعر، وتتشابك الكلمات لتنسج عالمًا يفيض بهوية تنبض بالحياة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *