حقوق المعارضة من خلال القانون التنظيمي 113.14 للجماعات

رضوان الحداوي

أتى القانون التنظيمي للجماعات بمفهوم المعارضة لأول مرة على مستوى التدبير المحلي، فرغم ان هذا المفهوم يتداول كثيرا في الأوساط السياسية والاجتماعية داخل المجالس المنتخبة، الا ان التنصيص القانوني لهذا المفهوم وترسيخه كحق داخل هذه المجالس لم يتم الا مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الصادرة 2015، وبالتالي اصبح داخل المجالس المنتخبة اغلبية تسير وفق آليات تدبيرية واقلية معارضة وفق حقوق يضمنها لها القانون.

فبالعودة الى القانون التنظيمي للجماعات نجد مجموعة من المواد التي تضمن حقوقا مهمة للمعارضة، لكن يجب اولا ان نقف على مفهوم المعارضة داخل المجالس المنتخبة، فالمعارضة لا يجب ان يفهم منها “التعطيل والفرملة” بل يجب ان ينظر اليها كوسيلة تساعد على التدبير الجيد للشأن العام المحلي، وكآلية تعمل على المراقبة، وكتوجه مغاير وله بدائل وحلول للمشاكل التنموية المطروحة.

فالمعارضة يجب ان تتحلى بالرزانة السياسية وبالحلول الموضوعية والمسؤولية المدنية اتجاه حقوق الساكنة.

فالمعارضة في ظل النظام الجماعي القديم كانت معارضة عشوائية، وغالبا ما تستعمل للابتزاز السياسي أو للفرملة فقط، ولم تكون لها فعالية على مستوى الممارسة، كما ان القانون لم يضمن لها حقوقا موضوعية، فكان من يوجد في المعارضة يمارس حق عدم التصويت والاعتراض فقط وهو الحق المكفول لجميع اعضاء المجلس.

وفي ظل النظام الجديد اصبح للمعارضة حقوق من أهمها :

أولا : الحق في ترأس لجنة دائمة

نصت المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات على انه تخصص رئاسة احدى اللجان الدائمة للمعارضة (ونصت المادة 25 من نفس القانون ان المجلس يحدث لجنتين دائمتين وهما؛ لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات) وبالتالي اصبح للمعارضة حق ترأس لجنة دائمة وما يستتبع ذلك من دراسة القضايا المتعلقة باللجنة التي تترأسها وتقديم ملاحظات بشأنها، كما تعرض لزوما النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على هذه اللجنة لدراستها اذا كانت هذه النقط من اختصاصها، كما يجب على الرئيس تزويد اللجنة بالمعلومات والوثائق الضرورية لممارسة مهامها.

ومن حق المعارضة عن طريق ترأسها للجنة دائمة استدعاء الموظفين المزاولين لمهامهم بمصالح الجماعة بواسطة رئيس المجلس، من اجل المشاركة في اشغال اللجنة بصفة استشارية، كما يمكن لها بنفس الغاية استدعاء عن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وبواسطة رئيس المجلس موظفي واعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

كما يخول له حق رئاسة لجنة دائمة التعويض عن التمثيل والتنقل، كما هو مبين في المادة 52 من هذا القانون.

ثانيا : الحق في تقديم طلب إدراج نقطة في جدول اعمال الدورات

ومن بين الحقوق المكفولة للمعارضة (مع باقي الاعضاء) الحق في تقديم طلب كتابي للرئيس قصد ادراج نقطة أو نقاط في جدول اعمال الدورات بشرط أن تدخل ضمن صلاحيات المجلس. وفي حالة رفض هذا الطلب يجب ان يكون معللا كما يتعين تبليغ المعني بالأمر بهذا الرفض، كما يحاط المجلس علما عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط في جدول اعمال الدورة ويجب ان يدون ذلك في محضر الجلسة.

(في حالة تقديم طلب ادراج نقطة أو نقاط في جدول اعمال الدورات من قبل نصف اعضاء المجلس تسجل وجوبا في جدول الاعمال، شريطة ان تدخل ضمن صلاحية المجلس)

ثالثا : حق التعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول اعمال الدورات

تخول رئاسة احدى اللجان الدائمة للمعارضة حق التعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول اعمال الدورات، كما هو محدد في المادة 41 من القانون السالف الذكر، كما ان الاخلال المتعمد بهذه المقتضيات تستوجب تطبيق الاجراءات التأديبية من عزل الأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس والمنصوص عليها في المادتين 64 و73 من نفس القانون.

والقول بان الاجراءات التأديبية تخص التعرض الذي يقوم به عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول الاعمال ولا تدخل ضمن صلاحيات المجلس أو اختصاصات الجماعة، مجانب للصواب باعتبار ان الفقرة الاخيرة من هذه المادة نصت على ان الاخلال المتعمد بأحكام هذه المادة (دون استثناء) تطبق الاجراءات التأديبية.

رابعا : حق مسائلة الرئيس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة

يحق للمعارضة (كما لباقي الاعضاء) توجيه أسئلة كتابية الى الرئيس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، وتسجل هذه الاسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها بشرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. (للاشارة فقد تم تقليص عدد الدورات العادية من اربع دورات الى ثلاثة؛ دورة فبراير ودورة ماي ودورة اكتوبر)وتقدم الاجابة على هذه الاسئلة في جلسة تخصص لهذا الغرض، حيث يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم الاجوبة عن هذه الاسئلة.

فأمام كل هذه الحقوق يجب على المعارضة في المجالس المنتخبة ان تتحلى بروح المسؤولية والمشاركة الفعلية والفعالة في تدبير الشأن العام المحلي، وخلق نوع من التكامل بين الاغلبية والمعارضة خدمة للصالح العام. كما بامكان المعارضة الاستعانة بالرأي العام لفضح كل الممارسات غير الديموقراطية وفضح كل اشكال الفساد عن طريق المراقبة الموضوعية.

اقرأ أيضا

الأمازيغية والاحصاء العام للسكان بالمغرب.. أربع حقائق

أثناء مباشرة الاحصاء نبه اغلب المتتبعين الى ان المنهجية المتبعة غير مطمئنة النتائج ونبهت الحركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *