لقاء دراسي: القانون 13-103 عزز الحماية الجنائية للمرأة لكن الممارسة العملية أفرزت العديد من الإكراهات

أجمع المشاركون أمس الثلاثاء في لقاء دراسي عقد بمجلس النواب حول الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذ القانون 13-103 المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء، أن الأخير أسهم في تعزيز الحماية الجنائية للمرأة، لكن الممارسة العملية أفرزت العديد من الإكراهات.

وتساءل المشاركون عما إذا كان الخلل يرجع إلى النص أم يكمن في فهمه وتطبيقه من طرف الفاعلين أم أن منبع الخلل يرجع إلى المجتمع أو الأسرة، كما أثاروا تساؤلات حول مدى كفاية المقاربة الزجرية للإحاطة بظاهرة العنف ضد النساء.

وأكدوا على ضرورة وضع اليد على مكامن الخلل المرتبطة بتطبيق القانون 13-103، والبحث في سبل معالجة مسألة إثبات العنف وتفعيل الإجراءات الحمائية والوقائية وتعزيز منظومة القيم وتحسيس المجتمع بمخاطر العنف ضد النساء .

وفي هذا السياق، قال السيد محمد شبيب، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، إن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة سواء داخل محيطها الأسري أو خارجه لكن الممارسة العملية أفرزت مع ذلك العديد من الملاحظات التي تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة على صعيد محاكم المملكة.

وأوضح في مداخلة له، خلال اللقاء، أن قراءة في الأرقام والإحصائيات المستوحاة من تقارير رئاسة النيابة العامة كشفت عن تنامي ظاهرة العنف ضد النساء في إطار منحى تصاعدي مع تسجيل ارتفاع ملحوظ أيضا في تطبيق تدابير الحماية بشكل متوازي مع ذلك.

وأشار إلى أن المشرع شدد من خلال المادة 17 من القانون 13-103 على وجوب اتخاذ السلطات العمومية لكل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، وأن السلطات العمومية تسهر لأجل ذلك على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها.

ودعا بهذه المناسبة إلى تظافر الجهود والاشتغال معا لتجويد الممارسات العملية و تحقيق الغايات النبيلة للمشرع من أجل تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وذلك في إطار التنسيق الذي تسهر رئاسة النيابة على تدبيره من خلال خلايا التكفل بالنساء ولجان التنسيق المحلية والجهوية.

من جانبه، استعرض ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ نوفل تمسنا مجهودات المجلس “التي جاءت متوافقة مع التوجيهات الملكية السامية للمجلس والانخراط الفعال للمملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية للبلاد”.

وأبرز في هذا الصدد تتبع المجلس بصفة دورية ومستمرة لمؤشرات الأداء القضائي في قضايا العنف ضد النساء، إلى جانب دعم المجلس وتشجيعه للمبادرات الرامية إلى تعميم جلسات خاصة بهذا النوع من القضايا على أكبر عدد من المحاكم.

وأضاف السيد تمسنا أن المجلس يقوم برصد القرارات والأحكام القضائية التي تعكس المقاربة الحمائية للمرأة، وتلك التي تجسد الممارسات الفضلى في هذا الشأن، مستعرضا في هذا الإطار بعضا من قرارات محكمة النقض التي جسدت من خلالها مقاربة حمائية في قضايا العنف الجسدي ضد المرأة.

ولم يفت المسؤول، الإشارة إلى كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أفرد بنية إدارية مركزية متخصصة في تتبع قضايا العنف ضد المرأة ضمن هيكلته الجديدة.

بدورها، أكدت سارة بزازي عميد شرطة ممتاز ورئيسة مصلحة الدراسات، ممثلة الإدارة العامة للأمن الوطني، أن من أهداف قانون 13-103 خلق آليات ومؤسسات حمائية مركزية وجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تم خلق خلايا على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والقطاع المكلف بالمرأة والقطاع المكلف بالشباب وعلى مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وهي خلايا منوطة بها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة.

وأشارت السيد بزازي وهي عضو الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أنه تم العمل منذ تنزيل القانون 13-103 على إحداث لجنة متخصصة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني و إحداث خلية مركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المديرية المركزية وخلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح الخارجية للشرطة القضائية، وكذا تعيين المكلف بالاستقبال على مستوى جميع الدوائر.

وأوضحت أن دور الخلية المركزية يتمثل في تأطير وتوجيه والإشراف ومراقبة الخلايا اللاممركزة وكذا القيام بالدراسات والإحصائيات وإعداد برامج التدريب وتعزيز القدرات وإعداد الدلائل والمذكرات التوجيهية.

وأشارت إلى أنه تم إحداث 133 خلية على مستوى جميع المصالح اللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مبرزة أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر حاليا على 449 مكلفا باستقبال ضحايا العنف على مستوى جميع دوائر الشرطة.

ولمواجهة بعض الصعوبات المتعلقة بتحديد ماهية الجنح والجنايات التي تدخل في خانة العنف الجسدي أو الجنسي وغير ذلك، عملت المديرية في إطار اجتهاد داخلي بوضع قائمة للجرائم وتصنيفها حسب نوع العنف مع إدراج العنف الإلكتروني الذي يشمل المساس بالحياة الخاصة أو استعمال الوسائل الإلكترونية من أجل القيام بجنحة أو من أجل العنف ضد المرأة.

من جهتها، استعرضت الرائد رجاء مارودي ممثلة الدرك الملكي، خطة العمل المعتمدة في مجال تدبير قضايا العنف ضد النساء والفتيات طبقا لمقتضيات القانون 13-103 مشيرة إلى أن دور الدرك الملكي في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات يتجلى في انخراطه الفعلي إلى جانب باقي الفاعلين في المنظومة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء عبر الآليات المؤسساتية التي تم إحداثها بموجب القانون 13-103.

وأضافت أنه تفعيلا لهذا الدور قام جهاز الدرك الملكي بتعبئة الضابطة القضائية على جميع المستويات للتفاعل الإيجابي والفوري مع حالات العنف ضد النساء والتنسيق المستمر مع النيابة العامة ومع باقي الفاعلين في هذه المنظومة.

وأبرزت أن تدبير قضايا العنف ضد النساء والفتيات على مستوى الدرك الملكي يرتكز على أربع آليات تشتغل بصفة منسجمة وتستجيب لما يقتضيه بروتوكول التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وهي: تفعيل عمل خلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف التي تم إحداثها على صعيد جميع الوحدات الترابية، وتفعيل دور تمثيليات الدرك الملكي على مستوى اللجنة الوطنية واللجان المحلية والجهوية، وتعبئة الضابطة القضائية وتسخير الوحدات التقنية واللوجستية من أجل الرفع من النجاعة في تدبير الأبحاث، ثم تفعيل التنسيق والعمل التشاركي على جميع المستويات “والذي يبقى العنصر المهم في تخطي الإكراهات والإشكاليات الميدانية”.

وأكدت أن اهتمام مؤسسة الدرك الملكي بقضايا العنف ضد النساء جعلها تعتمد على مقاربة متعددة الأبعاد مبنية على العمل الوقائي والتشاركي والبيداغوجي إلى جانب العمل الزجري.

اقرأ أيضا

تطوان تحتفي بالمؤلف المسرحي “ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⴰⵔ ⵓⵊⵏⵏⴰ” الطريق الى السماء

شهد فضاء المعرض بساحة الولاية في تطوان، يوم أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024، حفل قراءة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *