وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تؤكد على احقية الأبناء الاستفادة من معاش امهم الموظفة في حالة الوفاة

بعد تداول بعض المنابر الإعلامية مؤخرا لمقالات حول حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة من المعاش، خرج قطاع إصلاح الإدارة ببلاغ ينفي ما يروج، وليؤكد على أن أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والتي لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل فيما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش.

وأكد أن من حق أبناء الموظفة المتوفاة الاستفادة من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة %100 في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش؛

كما يستفيد زوج الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز؛

وأضاف البلاغ أن أبوي الموظفة المتوفاة من حقهم أيضا الاستفادة من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش الزمانة المستحق للأرملة.

وشدد نفس البلاغ على أن المشرع بوأ المرأة مكانة خاصة أسوة بأخيها الرجل، حيث جعل الدستور من المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات أحد مبادئه الأساسية، وهو ما تم تكريسه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد.

شاهد أيضاً

أكادير.. الكرنفال الدولي “بيلماون” يبرز تنوع وثراء التراث الأمازيغي

جاب الكرنفال الدولي “بيلماون” مساء أمس الأربعاء، أهم شوارع مدينة أكادير، وذلك لإبراز تنوع وثراء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *