خديجة الزغراتة وسؤال الشعوذة والقانون

محمد ألمو

تزامنا مع الانتشار الواسع لفيديوهات خديجة الزغراتة او ليلى عبد اللطيف المغرب كما يحلوا للبعض تسميتها .يطرح العديد من المتتبعين او الذين فرض عليهم تتبع هذا المشهد البئيس اسئلة حول موقف المشرع المغربي من أعمال الشعوذة والسحر والتنبأ بالغيب ..وبصيغة ادق هل القانون الجنائي يجرم هذه الافعال ويعاقب عليها ?وما هي طبيعة ومستوى العقوبات المقررة ? وكيف تعاطى القانون بشكل عام مع هذه الممارسات ?

* بالرجوع لمقتضيات القانون الجنائي، يتضح ان المشرع المغربي لم يخصص اي اهتمام كبير لهذه الممارسات مكتفيا فقط ببعض الفصول اليتيمة وبعقوبات محتشمة ومخففة تنزل بهذه الجرائم الى اسفل تصنيفاتها العقابية إضافة لتضييق كبير في نطاق تجريم هذه الممارسات وفيما يلي اهم هذه المقتضيات القانونية :

-تنص الفقرة 35من الفصل 609من القانون الجنائي على “من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهما ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة”.

يتضح من خلال صيغة هذا الفصل أن المشرع لا يعاقب الأشخاص الذين يترددون على “المشعوذ” بغاية إلحاق الضرر بالآخرين بنص صريح، إذ لا يعتبرون في نظر القانون مرتكبي لجرائم، بل أحيانا يمكن اتخاذهم كضحايا للمتكهن.الامر الذي يستدعي إعادة النظر في القانون الجنائي بجعل مقتضياته تستوعب سلوكات هؤلاء خاصة اذا كانت غايتهم في اللجوء للشعوذة الاضرار ماديا او معنويا بالاخرين وايذائهم ..
الا انه تجدر الاشارة ان افعال الشعوذة اذا وصلت مستوى تقديم وصفات او خلطات او مواد للاشخاص قصد تناولها او استعمالها جسديا “التوكال ” إذ في هذه الحالة نكون امام مستوى اخر من الجرائم وهي جريمة التسميم إذ ينص الفصل 398 من القانون الجنائي على أن “من اعتدى على شخص بمواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أم آجلا، أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد، وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام”.

للتوضيح فهذه الجريمة تقوم بمجرد تقديم مواد سامة لشخص بقصد قتله سواء تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في الوفاة أو لم تتحقق سواء تناول هذه المواد او لم يتناولها تكون جريمة التسميم قائمة لأنها من جرائم الخطر لا تقتضي تحقق النتيجة الإجرامية، ويعاقب مرتكبها بالإعدام .

*تم التعرض للشعوذة والسحر أيضا في الفصل 726 من قانون الالتزامات والعقود يتنصيصه على بطلان كل اتفاق يكون موضوعه تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة أو القيام بأعمال مخالفة للقانون أو الأخلاق الحميدة أو النظام العام

*في الاوضاع التي تستعمل فيها صور الأشخاص وبياناتهم الشخصية يمكن تطبيق مقتضيات القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذا ثبت تقديم هذا الشخص صوره ومعلوماته الشخصية لـمشعوذ او دجال .

*محام بهيئة الرباط
.

شاهد أيضاً

ندوة دولية بأكادير حول أهمية التربة في التنمية المستدامة

افتتحت يوم الاثنين فاتح يوليوز بأكادير ندوة دولية حول موضوع “متجذرة في القدرة على الصمود: …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *